التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - مسألة ١٩ لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه
[مسألة ١٣: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة]
[٢٧٤٣] مسألة ١٣: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز؛ لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
[مسألة ١٤: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها]
[٢٧٤٤] مسألة ١٤: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها، و كذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.
[مسألة ١٥: إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلًا عن غيره]
[٢٧٤٥] مسألة ١٥: إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلًا عن غيره للإنفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العمّ و الخال و أولادهم و بين الأجنبي، و من غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا و عدمه.
[مسألة ١٦: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم]
[٢٧٤٦] مسألة ١٦: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر: أيّ الصدقة أفضل؟ قال (عليه السّلام): «على ذي الرحم الكاشح». و في آخر: «لا صدقة و ذو رحم محتاج».
[مسألة ١٧: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج]
[٢٧٤٧] مسألة ١٧: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج، و كذا العكس.
[مسألة ١٨: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء]
[٢٧٤٨] مسألة ١٨: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللَّه (١).
[مسألة ١٩: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه]
[٢٧٤٩] مسألة ١٩: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً (٢)، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام (٣)، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللَّه أيضاً، (١) بل من سهم الفقراء كما مرّ.
(٢) فيه إشكال.
(٣) تقدّم الجواز من سائر السهام.