التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - مسألة ١٣ لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً
ما به الكفاية لا يجوز الأخذ، و مع سبق العدم و حدوث ما يشكّ في كفايته يجوز، عملًا بالأصل (١) في الصورتين.
[مسألة ١٠: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به]
[٢٧٠٨] مسألة ١٠: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، و إن جهل الأمران، فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، و مع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلّا مع الظنّ (٢) بالصدق، خصوصاً في الصورة الأُولى.
[مسألة ١١: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]
[٢٧٠٩] مسألة ١١: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيّاً أو ميّتاً، لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لا يجوز. نعم، لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز.
[مسألة ١٢: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]
[٢٧١٠] مسألة ١٢: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممّن يترفّع و يدخله الحياء منها و هو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز (٣) إذا لم يقصد (٤) القابض عنواناً آخر غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.
[مسألة ١٣: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً]
[٢٧١١] مسألة ١٣: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة، و إن كان جاهلًا بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه (٥)، و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه، و لم يتمكّن الدافع من أخذ (١) جريان الأصل في الصورة الثانية محلّ إشكال.
(٢) بل الاطمئنان به.
(٣) و إن لم تكن المصلحة ممّا يسوغ الكذب، لأنّ الكلام في الجواز الوضعي.
(٤) بل و إن قصد؛ لأنّه لا دخالة لقصده في التعيين.
(٥) إلّا مع احتمال كونها زكاة، و عدم كون الإعطاء بغير عنوانها.