التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٥٠٧
الشبهة المحصورة ٣٧٢
في انّ وجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة تعمّ المندرجين تحت حقيقة واحدة و غير ذلك ٣٧٣
في انّ الاجتناب عن أطراف الشبهة واجب نفسي أو إرشادي؟ ٣٧٥
في مقرّبات الحرمة الذاتية في ارتكاب أطراف الشبهة ٣٧٧
التنظر في مقرّباتها ٣٧٨
مناقشات في كلمات المصنف في هذا الباب ٣٧٩
اعتبار الابتلاء بالأطراف في وجوب الاجتناب عنها ٣٧٩
الأصل الجاري في مورد الشك في الابتلاء ٣٨٠
الخدشة في اعتبار الابتلاء في المسألة ٣٨١
حكم ملاقاة أحد أطراف الشبهة المحصورة ٣٨٤
مبنى القولين في المسألة ٣٨٧
الاستدلال لعدم وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ٣٨٨
دفع الموانع عن حكم المسألة ٣٨٩
عدول عن القول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- ٣٨٩
حكم الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة أو تلف بعضها ٣٩٣
تدريجية المشتبهات ٣٩٥
الواجب المعلّق و الواجب المشروط ٣٩٥
الواجب المنجّز ٣٩٦
صورة العلم بوجود موضوع أحد الخطابين بين المشتبهين ٣٩٨
ما يوجب الانصراف ٣٩٨