التعليقة على فرائد الأصول - قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد - الصفحة ٤٨٣
آية النبأ و نحوها إليها ٨٢
مزية احتمال المرجّحية ٨٣
عدم كفاية ما تيقّن اعتباره من الظنّ بدليل الانسداد ٨٣
المراد من اعتبار مطلق الظنّ في إثبات حجية مظنون الحجّية ٨٣
القول بحجيّة الظنّ الطريقي و افتراقه عن توهّم اعتبار مطلق الظنّ في إثبات حجّية مظنون الحجّية ٨٤
توجيه توهّم اعتبار مطلق الظنّ في إثبات حجّية المظنون حجّيته ٨٤
الردّ على توجيه المتوهّم المذكور ٨٥
المجمل العقلي الخاصّ بزمان الانسداد لا يلائم التعيين بمعيّن لفظي خاصّ بزمان الانفتاح ٨٧
تلويح إلى انّ الترجيح بلا مرجّح في التكوين محال، و في الالزام و التكليف قبيح ٨٨
تعيين الظنّ المظنون حجّيته بالأولوية ٨٩
تعيين الظنّ المظنون حجّيته بالمعيّن المتّحد و استبعاد ذلك ٨٩
المسائل العقلية ليس من وظيفة الشرع بيانها ٩٠
توجيه منع تعميم نتيجة الانسداد بقاعدة الاشتغال ٩٠
الدوران بين الأقلّ و الأكثر مجرى البراءة و بين المحذورين مجرى قاعدة التخيير ٩٠
تقديم الاحتياط في الفروع عليه في الاصول في بعض صور تعارض الاشتغال فيها، و العكس في بعض آخر ٩١
عدم تقديم أحد الاحتياطين على الآخر في بعض الصور ٩١
الردّ على إيراد المصنّف على تعميم نتيجة الانسداد بقاعدة الاشتغال ٩١