التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٣٤ - الدليل على توقفه على حجر الحاكم
(مسألة ٨٢) قوله: يضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً آخر على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
أقول: لأنّ نظر الواقف عدم استقلال أحدهما، فمع موت الآخر يضمّ إليه الحاكم واحداً آخر ليحصل نظر الواقف من عدم استقلال أحدهما.
(مسألة ٨٤) قوله: و لو لم يعيّن شيئاً فالأقرب أنّ له اجرة المثل.
أقول: يعطى إليه من منفعة الوقف إن كان للوقف منفعة، و إلّا يعطيه الموقوف عليهم إن كان وقفاً خاصّاً، و إن كان وقفاً عامّاً فمن بيت المال إن لم يكن له متبرّع.
(مسألة ٨٦) قوله: و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
أقول: للعلم الإجمالي بأحد أمرين: إمّا بجعل الاستقلال في العمل للمتولّي، و إمّا بجعل دخالة الناظر بنحو الاستصواب؛ فيتعيّن الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٨٧) قوله: و إصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي.
أقول: فإنّ نماءه بالفعل للموقوف عليهم الموجودين بالفعل.
(مسألة ٩١) قوله: يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه.
أقول: لكونه مقترضاً بما هو متولٍّ، فكان الموقوفة مديونةً، فيجوز أداء هذا الدين من مال الموقوفة، حتّى أنّه لو مات المتولّي قبل الأداء يؤدّي عنه المتولّي اللاحق.
(مسألة ٩٣) قوله: يسمع منه، لكن يحتاج إلى الإثبات.
أقول: فإنّ البيّنة على المدّعى، و أمّا مع عدم المنكر فيقبل قوله؛ عملًا بقول ذي اليد.
(مسألة ٩٥) قوله: لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلًا.
أقول: لاحتمال كون الوقف منقطعاً بانقطاع الموقوف عليهم، و أمّا لو علم أنّه كان وقفاً مؤبّداً فهو يساوق العلم بكونه وقفاً فعلًا.