التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٣٤ - وجوب الاستحلال من المغتاب، بالفتح
يوجب له حكمك، و خلّصني ممّا يحكم به عدلك»[١].
٥ ما في دعاء يوم الاثنين من ملحقات «الصحيفة»: «و أسألك في مظالم عبادك عندي، فأيّما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتُها إيّاه؛ في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله و ولده، أو غيبةٌ اغتبته بها، أو تَحامُل عليه بميل أو هوي أو أنَفَه أو حمية أو رثاء أو عصبية غائباً كان أو شاهداً أو حيّاً أو ميّتاً فقصرت يدي و ضاق وُسعي عن ردّها إليه و التحلّل منه» .. إلى أن قال: «أن ترضيه عنّي بما شئتَ»[٢].
٦ «مجموعة ورّام» عن جابر و أبي سعيد قالا: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «إيّاكم و الغيبة؛ فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا؛ إنّ الرجل يزني فيتوب اللَّه عليه، و إنّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتّى يغفر له صاحبه»[٣].
٧ ما في «كشف الريبة» من قوله (عليه السّلام): «من كانت عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلّها»[٤].
٨ ما في «إحياء العلوم» عن عائشة أنّها قالت لامرأة: إنّها طويلة الذيل، قال لها النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «قد اغتبتها؛ فاستحلّها»[٥].
٩ ما في «جامع الأخبار»[٦] و نقله عنه في «المستدرك»[٧] قال رسول
[١] الصحيفة السجادية: الدعاء ٣٩.
[٢] الصحيفة السجّادية، الملحقات: ٥٤٤.
[٣] مجموعة ورّام ١: ١١٥.
[٤] كشف الريبة عن أحكام الغيبة: ٨٧.
[٥] إحياء علوم الدين ٣: ١٣٤.
[٦] جامع الأخبار: ٤١٢/ ١١٤١.
[٧] مستدرك الوسائل ٩: ١٢٢، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٣٢، الحديث ٣٤.