التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٨٠ - القول فيما يجب فيه الخمس
قوله: الثاني .. بل و الجصّ و المغرة و طين الغسل و الأرمني على الأحوط.
أقول: و الظاهر عدم تعلّق الخمس بها بعنوان المعدن؛ لقرب احتمال أن يكون المعدن هو كلّما يستخرج من الأرض ممّا خلق فيها من غيرها، كما عن «المنتهي» و ادّعى عليه الإجماع في «التذكرة». فالزائد عليه لا دليل على تعلّق الخمس به.
قوله: الثاني .. و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية.
أقول: إجماعاً ظاهراً. و لعلّ تعلّق الخمس بعد إخراج المئونة لعدم صدق الغنيمة و الربح إلّا على ما بقي بعد المئونة.
قوله: الثاني .. و يعتبر فيه .. بلوغه عشرين ديناراً.
أقول: لصحيح البزنطي[١] الراجح على ما دلّ على اعتبار بلوغ دينار واحد بحسب السند و الدلالة، بل هو محمول على الاستحباب بمقتضى الجمع.
قوله: الثاني .. فيما لو أخرج أقلّ منه و أعرض، ثمّ عاد و أكمله على الأحوط.
أقول: لا يترك الاحتياط إلّا مع الإهمال مدّة طويلة؛ بحيث يصدق تعدّد الإخراج عرفاً.
قوله: الثاني .. و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب.
أقول: بل الظاهر كفاية بلوغ المجموع النصاب. و وجهه: أنّ متعلّق النصاب في الزكاة ما يملكه الشخص من الدنانير؛ فمعنى كون نصابها عشرين ديناراً أن يكون ما يملكه الشخص عشرين ديناراً، و لو في أماكن متعدّدة. و أمّا لو كان عشرون ديناراً لشخصين يكون ما يملكه كلّ واحد منها عشر دينار؛ فلم يبلغ النصاب.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٤، الحديث ١.