التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٧٨ - المقدمة الأولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
يجري بالنسبة إلى الجزء الذي أتى به، و لا يجري بالنسبة إلى جزء لم يأت به؛ لعدم إتيانه به أوّلًا حتّى يحكم بعدم وجوب الإتيان به ثانياً.
(مسألة ٩) قوله: قدّم الظهر.
أقول: لوقوع صلاة العصر حينئذٍ صحيحة أداءً؛ لقاعدة «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة» المستفادة من الحديث النبوي[١] الوارد من طريق العامّة المعمول به عند الفريقين. و أمّا ما ورد من طريق الخاصّة فلا يشمل غير صلاة الصبح.
(مسألة ٩) قوله: و يجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد.
أقول: تقدّم وجهه في التعليقة السابقة.
(مسألة ١٠) قوله: بخلاف العكس.
أقول: لكون جواز العدول خلاف الأصل؛ لاعتبار قصد عنوان الصلاة من ظهر أو عصر أو غيرهما من أوّلها إلى آخرها، فيقتصر في جواز العدول على مورد النصّ.
(مسألة ١١) قوله: يكون العدول إلى الأُولى مشكلًا.
أقول: لكون مورد النصّ جواز العدول من العصر إلى الظهر إذا كانت وظيفته الظهر فنسيها. و أمّا فيما نحن فيه فكانت وظيفته العصر ثمّ تبدّلت إلى الظهر في أثناء الصلاة، فيشكل استفادة الحكم بالعدول من النصّ.
(مسألة ١٢) قوله: إلّا في التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار.
أقول: بل فيه أيضاً، كما قوّيناه في محلّه.
(مسألة ١٤) قوله: أو عوّل على أمارة معتبرة، كشهادة العدلين.
أقول: تعميم الحكم على صورة العمل بالظنّ المعتبر ممنوع. و ما ذكره السيّد
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢١٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٠، الحديث ٤.