التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٩٣ - القول في الارتداد
الفصل السادس: في حدّ المحارب
(مسألة ٥) قوله: الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم.
أقول: بل الأقوى بحسب الجمع بين الروايات: أنّ من شهر السلاح فجرح اقتصّ منه، ثمّ نفي من البلد. و من شهر السلاح و أخذ المال قطعت يده و رجله. و من شهر السلاح و ضرب و جرح و أخذ المال فأمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله. و من شهر السلاح فقتل فعلى الإمام أن يقتله.
فهذه الأقسام الأربعة يستفاد من الروايات.
(مسألة ٦) قوله: فالحاكم مختار بين الأُمور الأربعة.
أقول: تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة.
(مسألة ١١) قوله: لا يعتبر في قطع المحارب.
أقول: تقدّم الإشكال في مبنى هذه المسألة في هامش المسألة الخامسة.
خاتمة في سائر العقوبات
القول في الارتداد
(مسألة ١) قوله: و الأحوط استتابته ثلاثة أيّام.
أقول: بل لعلّه الأقوى؛ لروايةٍ لا يبعد اعتبارها، و موافقتها لدرء الحدود بالشبهات.
(مسألة ٢) قوله: و لو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد.
أقول: يصل إلى حدٍّ انسلب عنه القدرة.