التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٦ - فروع
(مسألة ٣) قوله: و في غيره الحدّ على الأقوى.
أقول: لا يترك الاحتياط بترك الحدّ؛ فإنّ التظاهر بأحدهما ينافي العفّة.
(مسألة ٥) قوله: لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ.
أقول: للنصّ الصحيح.
(مسألة ٥) قوله: و تحدّ الامّ لو قذفَتْ ابنها.
أقول: لعدم النصّ عليه؛ فيؤخذ بإطلاقات أدلّة حدّ القذف.
(مسألة ٦) قوله: و إن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد.
أقول: كلّ ذلك للنصّ الصحيح.
القول في الأحكام
(مسألة ١) قوله: بل لا يخلو من وجه.
أقول: و الوجه استفادة كون الإقرار بمنزلة الشهادة من النصّ الوارد في الزنا، و اعتبار كون الإقرار أربعاً لأجل اعتبار أربع شهادات في الزنا؛ فكلّ مورد في الحدود يعتبر فيها كون الشهادة اثنتين يعتبر فيها كون الإقرار مرّتين.
فروع:
قوله: الأوّل .. و في إلحاق الصديقة الطاهرة (سلام اللَّه عليها) بهم وجه.
أقول: و إن لم يرد به نصّ خاصّ.
قوله: الرابع .. و الأحوط الأولى أن يكون مرّتين.
أقول: لما تقدّم في حدّ القذف.