التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٧٥ - القول فيما يثبت به
(مسألة ١٦) قوله: بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه.
أقول: لكونه المشهور، و تدلّ على أنّه يجلد مائة روايات، و على أنّه يجلد دون الحدّ روايات اخرى، و الجمع بينهما بحمل الاولى على التقية، كما يستشعر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج[١].
القول فيما يثبت به
(مسألة ٤) قوله: به وردت رواية صحيحة.
أقول: و هي صحيحة محمّد بن قيس[٢]، و إن كان مشتركاً بين الثقة و غيره، كما صرّح به الشهيد، و استشكل بذلك في صحّة الرواية.
لكنّ التحقيق كما صرّح به في «الجواهر» كونه هو الثقة؛ لكون الرواية من قضايا أمير المؤمنين، و رواها عنه عاصم بن حميد، و قد صرّح النجاشي بأنّ محمّد بن قيس الثقة له كتاب القضايا لأمير المؤمنين، و رواه عنه عاصم بن حميد. و أمّا محمّد بن قيس غير الثقة فلم يذكر النجاشي الراوي عنه إلّا يحيى بن زكريا.
(مسألة ٦) قوله: لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب.
أقول: التقييد بالتوبة لعلّه لأجل الاتّفاق عليه، و إلّا فلا نصّ عليه.
و يمكن أن يقال: إنّ الإقرار من الفاعل لا يكون إلّا لأجل التوبة، فإقراره ظاهر في التوبة.
(مسألة ٧) قوله: و لا التفتيش عن الواقعة.
أقول: لاحتمال أن يكون الوطء بالشبهة أو الحمل من غير وطء.
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٨٤، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ٢٥، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١١، الحديث ١.