التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٦١ - فصل في النفقات
و قال في شرحه في «الجواهر»[١]: لا خلاف في أنّ الزوجة تملك المطالبة بنفقة يومها في صبيحته مع التمكين، و أنّه إذا قبضتها كانت ملكاً لها؛ لقوله (عليه السّلام) في صحيح شهاب: «و ليقدر لكلّ إنسان منهم قوته؛ فإن شاء أكله، و إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به»[٢].
(مسألة ١٥) قوله: إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها .. و لا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك.
أقول: لكون الواجب على الزوج و ما تستحقّه عليه هو الإكساء، كما في النصوص: «إنّ حقّ المرأة على الرجل أن يشبع بطنها و يكسو جنبها»[٣]؛ فلا يستفاد منها أنّها تملك الكسوة؛ فيكفي إكساؤها و لو بالكسوة المستعارة. و كذا غيرها من الفرش و سائر أثاث البيت.
(مسألة ١٦) قوله: فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه.
أقول: الظاهر أنّ كونها في بيته و داخلة في عيالاته يصدق عليه ذو اليد؛ فالقول قوله بيمينه إن لم تكن بيّنة على خلافه.
(مسألة ١٧) قوله: فالقول قولها مع اليمين.
أقول: لكونه مقتضى استصحاب بقاء العدّة و عدم انقضائها.
(مسألة ٢٠) قوله: فهو مقدّم على زوجته.
أقول: ففي «الجواهر»: «النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند التعارض، بلا خلاف و لا إشكال؛ لأهمّية النفس عند الشارع»[٤].
[١] جواهر الكلام ٣١: ٣٤٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٥١٣، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٥٠٩، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١.
[٤] جواهر الكلام ٣١: ٣٦٥.