التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٤٠ - فصل في القسم و النشوز و الشقاق
بل لعلّ منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقه»[١].
(مسألة ٢) قوله: بطل الشرط.
أقول: قال في «الجواهر»: اتّفاقاً[٢].
قوله: و صحّ العقد.
أقول: قال في «الجواهر»: اتّفاقاً.
(مسألة ٣) قوله: لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط.
أقول: في «الجواهر»[٣]: لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و خبر سماعة عنه (عليه السّلام)[٤].
(مسألة ٣) قوله: و لو أذنت بعد ذلك جاز.
أقول: في «الشرائع»: عملًا بإطلاق رواية إسحاق بن عمّار[٥].
(مسألة ٤) قوله: يلزم الشرط.
أقول: لصحيحة أبي العبّاس، و صحيحة ابن أبي عمير[٦].
فصل في القسم و النشوز و الشقاق
قوله: و من حقّه عليها أن تطيعه و لا تعصيه.
أقول: ذكره في «الجواهر»، و تدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن
[١] جواهر الكلام ٢٩: ١٤٩.
[٢] جواهر الكلام ٣١: ٩٥.
[٣] جواهر الكلام ٣١: ٩٨.
[٤] وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٥، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣٦، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٥، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣٦، الحديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤٠، الحديث ١ و ٣.