التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٢٦ - القول في النكاح المنقطع
محمّد بن مسلم، و موثّقة حكم بن حكيم[١].
القسم الثاني: ما دلّ على جواز التزويج بالزانية؛ و هي صحيحة عباد بن صهيب، رواية زرارة، رواية علي بن يقطين، رواية أُخرى لزرارة، رواية سعد بن عبد اللَّه، و صحيحة علي بن رئاب[٢].
القسم الثالث: ما دلّ على الأمر بالتفريق بين الزوجين إذا زنى الرجل قبل الدخول بزوجته؛ و هي صحيحة علي بن جعفر و صحيحة طلحة بن زيد[٣].
القسم الرابع: ما دلّ على خلاف القسم السابق و عدم التفريق بين الزوجين إذا زنى الرجل قبل الدخول بزوجته؛ و هي صحيحة رفاعة بن موسى[٤]، و أفتى بمضمونه الصدوق في «علل الشرائع».
القسم الخامس: ما دلّ على جواز تزويج الرجل بامرأة زنى بها؛ و هي صحيحة أبي بصير، صحيحة الحلبي، رواية محمّد بن مسلم، رواية هاشم بن المثنى، رواية زرارة و رواية علي بن جعفر[٥].
القسم السادس: ما دلّ على النهي عن تزوّج الرجل بامرأة زنى بها قبل أن
[١] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب ١٣، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب ١٢، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٦، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١٧، الحديث ٢ و ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٢١: ٢٣٦، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب ١٧، الحديث ١ و ٤.
[٥] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب ١١، الحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ و ٨ و ٩.