التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٢٣ - القول في النكاح المنقطع
الرابع: اشتمال العدّة على بعض الحيضة الثانية و تمام الحيضة الأُولى.
الخامس: اشتمال العدّة على بعض الحيضة من أحدهما و تمامها من الآخر من غير تعيين.
قال: و الذي ينساق إلى الذهن الأوّل.
أقول: و يؤيّد القول الأوّل: أنّ مدّة العدّة بناءً على المعنى الأوّل قابل للانطباق على مدّة عدّتها إن كانت المرأة لا تحيض؛ أي خمسة و أربعون يوماً.
(مسألة ١٦) قوله: و إن كانت في سنّ من تحيض و لا تحيض فعدّتها خمسة و أربعون يوماً.
أقول: ففي «الجواهر» إجماعاً بقسميه و نصوصاً، قال: و أمّا غير مستقيمة الحيض أو المسترابة فيه لرضاع و نحوه فقد يقوّى: أنّ العدّة أسبقهما على حسب ما سمعته في الطلاق. و ربّما يشهد له خبر «قرب الإسناد»[١].
(مسألة ١٦) قوله: و أمّا عدّتها من الوفاة.
أقول: قال في «الجواهر»: و إن لم يدخل بها إجماعاً.
(مسألة ١٦) قوله: فأربعة أشهر و عشرة أيّام إن كانت حائلًا.
أقول: قال في «الجواهر»: وفاقاً للمشهور؛ للآية في وجهٍ، و صحيح ابن الحجّاج و صحيح زرارة و مرسل الحلبي[٢].
(مسألة ١٦) قوله: و أبعد الأجلين منها و من وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة.
أقول: فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين، قال في «الجواهر»: بلا خلاف
[١] قرب الإسناد: ٣٦١، وسائل الشيعة ٢١: ٥٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٧٥، كتاب الطلاق، أبواب العِدَد، الباب ٥٢، الحديث ١ و ٢ و ٤.