التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦١١ - فصل في أولياء العقد
صحيحاً أو فاسداً.
بل العاقد ينشئ النكاح بتّاً و يوجده بالفعل من غير تعليق، و إن أنشأ في ضمنه الإلزام بإتيان الشرط أيضاً.
و لا يترك الاحتياط بتجديد العقد على نحو الإطلاق؛ لمكان الخلاف في المسألة، بل ذهاب المشهور إلى البطلان، كما نقله في «الجواهر» عن «كشف اللثام».
فصل في أولياء العقد
(مسألة ٢) قوله: و الأحوط الاستئذان منهما.
أقول: بل الأظهر دخالة نظر كليهما؛ فإنّها مقتضى الجمع بين الأخبار. نعم بعض الأخبار صريح في استقلال الأب، لكنّها مخالفة للمشهور و موافقة لأقوال العامّة، فلا مناص من الإعراض عنها.
(مسألة ١٨) قوله: كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد.
أقول: بل كلّ لفظ حصل به إنشاء الرضا؛ فإنّ إنشاء الرضا يحصل بقوله: «رضيت»، و إنّه هو الرضا الإنشائي بعينه، لا إنّه يدلّ على إنشاء الرضا.
(مسألة ١٩) قوله: فالظاهر أنّه من الفضولي.
أقول: لعدم صدور ما يتحقّق به استناد العقد إليه حتّى يحكم عليه بوجوب الوفاء بمقتضى الآية الشريفة.
(مسألة ٢١) قوله: يعزل من تركته.
أقول: فإنّ مقتضى الأدلّة في الإجازة هو القول بالكشف، و كشفها عن صحّة العقد من حينه، و لو حكماً أو بنحو الانقلاب كما حقّقناه في محلّه.