التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٠٠ - القول في لقطة غير الحيوان
الحيوانات التي تقدر على حفظ نفسها من الذئب بتنقيح المناط، كما أنّ تعميم حكم جواز الأخذ لغير الشاة بحسب تنقيح المناط.
و تنقيح المناط في كلا الحكمين يستفاد من قوله (عليه السّلام) في الشاة: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»[١].
(مسألة ٤) قوله: و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد.
أقول: أي لو وجد صاحبه، و هو أحد الوجهين بل القولين في المسألة؛ أحدهما الضمان مطلقاً، و الآخر الضمان لو وجد المالك و طالبه. و الظاهر في النصّ هو الثاني.
(مسألة ٦) قوله: إذا ترك الحيوان صاحبه.
أقول: المراد به غير الشاة و ما بحكمها، كما تقدّم في (المسألة الرابعة).
(مسألة ٦) قوله: و أمن ليس لأحد أن يأخذه.
أقول: بلا خلاف ظاهراً.
(مسألة ٧) قوله: أو بسبب آخر كانت بحكم الثاني.
أقول: فإنّ الأصل عدم الإعراض و عدم خروج الحيوان عن ملكه.
القول في لقطة غير الحيوان
(مسألة ٤) قوله: و عند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه.
أقول: لعدم شمول أدلّة اللقطة عليه.
(مسألة ٥) قوله: بل لا ينبغي ترك الاحتياط.
أقول: لا يترك.
[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٩، كتاب اللقطة، الباب ١٣، الحديث ٥.