التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٩٨ - القول في المشتركات
(مسألة ١٧) قوله: لا بمثل وضع تربة.
أقول: لا يترك الاحتياط فيه؛ فإنّ وضع التربة للصلاة يمكن أن يصدق معه أنّه سبق إلى تلك المكان بمقدار موضع الصلاة.
(مسألة ١٩) قوله: لكنّه غير وجيه، كأولوية من جاء إليها من البلاد البعيدة.
أقول: الظاهر أنّ الحرم جعل لزيارة صاحب القبر، و لكن الزيارة بمعنى الحضور عند المزور؛ سواء اشتغل حين الزيارة بقراءة التسليمات المأثورة عند زيارته، أم لا. فلا أولوية لها على من اشتغل بقراءة القرآن أو الصلاة أو غيرها.
(مسألة ٢٤) قوله: فإنّ الناس في جميع ذلك شرع سواء.
أقول: لما ورد في الحديث: «الناس شركاء في ثلاثة: النار و الماء و الكلاء»[١].
(مسألة ٢٤) قوله: و جرى عليه أحكام الملك، من غير فرق بين المسلم و الكافر.
أقول: قال في «الجواهر»: بلا خلاف و الإجماع بقسميه عليه.
(مسألة ٢٨) قوله: فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها.
أقول: كما في سائر الأموال المشتركة لو كانت قابلة للتقسيم.
(مسألة ٢٨) قوله: و أمّا المهاياة.
أقول: فإنّ الهبة ليست بواجبة حتّى الهبة المعوّضة بها.
(مسألة ٢٨) قوله: و إن ضمن حينئذٍ مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمكانه.
أقول: لكون الهبة السابقة مشروطة في المهاياة بالهبة اللاحقة. فلو تخلّف الشرط كان للواهب الأوّل الرجوع في هبته، و مع تلف الموهوب الرجوع إلى المثل و القيمة.
[١] مستدرك الوسائل ١٧: ١١٤، كتاب إحياء الموات، الباب ٤، الحديث ٢.