التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٩٦ - القول في المشتركات
(مسألة ٣) قوله: بل عدمه لا يخلو من قوّة.
أقول: نظراً إلى ترجيح صحيحة سليمان بن خالد الدالّة على ما هو المشهور من بقاء الأرض في ملك المالك الأوّل على صحيحة معاوية بن وهب و صحيحة أبي خالد الكابلي الدالّتين على دخولها في ملك المحيي الثاني.
وجه الترجيح هو الشهرة؛ فإنّ الأظهر أنّ معنى قوله (عليه السّلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك»[١] هو الشهرة الفتوائية.
القول في المشتركات
(مسألة ٢) قوله: و ينفرد الأدخل بما بعده.
أقول: مورد الترديد ما إذا لم يعلم أنّ الأدخل قد أخرج الدريبة بعد باب الداخل من أرضه؛ فإنّها يبقى حينئذٍ في ملكه بلا إشكال. و الأظهر مع عدمه أيضاً الحكم بكونه ملكاً للأدخل؛ فإنّ ما بعد باب الداخل من الدريبة في تصرّف الأدخل بالفعل، و هو أمارة الملك.
و صرف كون جدار الداخل مجاوراً له لا يدلّ على اشتراكه فيه، كما إذا كان جداره مجاوراً له و لم يكن له باب إلى ملك الدريبة أصلًا.
(مسألة ٢) قوله: فلكلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل.
أقول: تقدّم الإشكال فيه في التعليقة السابقة.
(مسألة ٥) قوله: بشرط أن لا يتضرّر بها أحد على الأحوط.
أقول: لا إشكال في أنّ الإضرار بالغير و التجاوز إلى ماله أو حقّه حرام
[١] مستدرك الوسائل ١٧: ٣٠٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٢.