التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٨٤ - القول في غير الحيوان
أقول: بل الأقوى على الظاهر هو القول الآخر أي عدم الضمان فإنّ الآخذ لم يأخذه ليكون مبيعاً مضموناً بالثمن بالفعل بل بعد الشراء. و الكلام في تحقّق الضمان قبل الشراء، فهو أمانة بيده بإذن المالك ما لم يتحقّق الشراء و إن وعده بالشراء في المستقبل.
(مسألة ٢٣) قوله: و الظاهر أنّ المصنوعات بالمكائن في هذا العصر مثليات أو بحكمها.
أقول: المصنوعات بالمكائن المتداولة في الأزمنة المتأخّرة و إن كانت كثيرة المثل في زمان صناعتها، لكنّها موقّتة لا يصنع بتلك الكيفية بعد، و تتغيّر صنعته بتغيّر الوقت و الزمان قهراً.
(مسألة ٢٤) قوله: نعم التفاوت الذي بين الأشخاص.
أقول: ممّا لا دخل له في القيمة.
(مسألة ٢٥) قوله: فالمدار هو الأخير.
أقول: فإنّ ما في الذمّة الغاصب المثلي إلى حين الأداء هو المثل و أداء القيمة بعنوان بذل المثل؛ و لذا لو ظفر مع ذلك بمثل كفى أداؤه.
(مسألة ٢٩) قوله: فالظاهر أنّه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل.
أقول: بل المتيقّن سقوطه عن المالية، فلا يعدّ المثل بدلًا عن المال التالف عرفاً.
(مسألة ٢٩) قوله: المسألة مشكلة، فالأحوط التخلّص بالتصالح.
أقول: و لا يبعد أن يراعى قيمة يوم التلف؛ لأنّ القيمة حينئذٍ ليس بدل المثل، بل بدل التالف. بخلاف صورة تعذّر المثل في أنّ القيمة حينئذٍ بدل المثل.
(مسألة ٣٠) قوله: فيه قولان مشهوران.
أقول: الظاهر وفاقاً لأكثر الفقهاء المتقدّمين أنّه يجب ردّ قيمة يوم