التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٧٨ - القول في غير الحيوان
(مسألة ٢٧) قوله: إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف و إشكال.
أقول: من دون تصريح بحصوله بالنار.
(مسألة ٢٧) قوله: فالأحوط الاجتناب عنه و عدم الاعتماد.
أقول: قول ذي اليد حجّة، فإذا أخبر بأنّ هذا العصير قد طبخ على الثلث بالنار و حصل التثليث بالنار لا ينبغي الإشكال في قبول قوله، و إن كان معتقداً بأنّه يكفي التثليث بالهواء أو يكفي صيرورته دبساً، و إن لم يحصل التثليث. كما أنّه لا إشكال في قبول قوله في سائر الخصوصيات.
نعم قاعدة الحمل على الصحّة لا تجري في ذلك، و موردها ما إذا لم يخبر عن كيفية التثليث.
(مسألة ٢٨) قوله: بدون إذنه و رضاه.
أقول: للنصوص الدالّة على اعتبار الإذن. و قد ادّعى الإجماع في «الجواهر» على اعتباره، فلا يكفي مجرّد الرضا من دون إذن قولي أو فعلي بالمطابقة أو بالالتزام أو بالتبع.
(مسألة ٢٩) قوله: إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت.
أقول: و الوجه في اعتبار هذا القيد كون ظاهر الآية إعطاء الحجّية للظنّ النوعي الموجود برضا أرباب هذه البيوت، و من المعلوم أنّ حجّية الأمارات إنّما هي فيما لم ينكشف خلافها.
(مسألة ٣٠) قوله: أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمّل عادة بتركه.
أقول: لكون موضوع الحكم بالإباحة في الآيات و الروايات هو الاضطرار، و هو لا يصدق مع كون المرض الطارئ ممّا يتحمّل عادةً.
(مسألة ٣٥) قوله: أو إلى ما يدانيه.
أقول: فيما يدانيه لا يخلو من تأمّل، بل منع.