التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٦٩ - القول في الحيوان
كتاب الأطعمة و الأشربة
القول في الحيوان
(مسألة ١) قوله: على الأقوى.
أقول: قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل عن «الخلاف» و «الغنية» و «السرائر» و «المعتبر» و «الذكرى» و «فوائد الشرائع»: الإجماع عليه.
(مسألة ٢) قوله: لا يؤكل من السمك إلّا.
أقول: لكون الروايات الدالّة عليه أشهر روايةً و فتوى و مخالفة للعامّة، بل عن «الخلاف» و «الغنية» و «السرائر» الإجماع عليه. و لم نجد له مخالفاً إلّا ما يحكى عن القاضي و الشيخ في موضع من «النهاية»، و خالفه في باب المكاسب و باب الحدود، و جعل من استحلّه مستوجباً لحدّ القتل، و مقتضاه كونه من ضروري الدين أو المذهب.
(مسألة ٤) قوله: بيض السمك يتبعه.
أقول: بلا خلاف نجده؛ لخبر ابن أبي يعفور[١]، و لخبر داود بن فرقد[٢] في
[١] وسائل الشيعة ٢٤: ١٦٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٢٧، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة ٢٥: ٨١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٤٠، الحديث ٢.