التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٦٥ - القول في أحكام الكفارات
أقول: لصريح صحيحي ابن سنان[١].
(مسألة ٢٢) قوله: على الأقوى في الظهار.
أقول: لصريح موثّق أبي بصير[٢].
(مسألة ٢٢) قوله: و على الأحوط في غيره.
أقول: لإطلاق رواية أبي بصير[٣]، و عمل بها المحقّق في «الشرائع»، و هو المشهور كما في «المسالك».
(مسألة ٢٢) قوله: صام ما استطاع.
أقول: لقاعدة الميسور.
(مسألة ٢٢) قوله: أو تصدّق بما وجد على الأحوط.
أقول: لا دليل عليه، و حكم المحقّق بأنّه يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ. و الدليل عليه إلقاء الخصوصية عمّا ورد في العجز عن قضاء شهر رمضان.
(مسألة ٢٥) قوله: فلو أمكن الإخراج من التركة تخرج منها.
أقول: أمّا الصيام فلا يخرج من التركة؛ لكونه واجباً بدنياً. و أمّا الإطعام فكذلك إذا لم يكن متعيّناً عليه، بل و كذا إذا كان متعيّناً عليه؛ لما قيل من أنّ الإطعام فعل، فهو من الأفعال الواجبة و ليس من الديون المالية؛ فلا يخرج من التركة.
و لكنّه محلّ إشكال؛ لقرب احتمال اشتغال الذمّة للمساكين بالطعام، و كان وجوب الإطعام من باب وجوب إيصال حقّهم إليهم؛ فالأحوط إخراجه من التركة بإذن الورّاث.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ٤٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١ و ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٧٢، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ٨، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ٣٨١، كتاب الصوم، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب ٩، الحديث ١.