التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٨٠ - القول في السلف
(مسألة ١١) قوله: جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلّص من الربا.
أقول: بل جاز و إن حصل التخلّص من الربا قهراً؛ سواء قصده أم لا.
(مسألة ١٢) قوله: و في احتساب كلّ منهما ما له على الآخر؛ وفاءً عمّا عليه للآخر و لو مع التراضي إشكال.
أقول: تقدّم الكلام فيه في تعليقة (مسألة ٦)، فراجع.
(مسألة ١٥) قوله: لو باع عشر روبيات مثلًا بليرة واحدة إلّا روبية واحدة.
أقول: أي أن يكون الثمن ليرة واحدة إلّا روبية واحدة.
القول في السلف
قوله: يشترط فيه أُمور: الثاني .. و لو جعل الثمن كلّياً في ذمّة المشتري، ثمّ حاسبه به بما له في ذمّة البائع المسلم إليه سلم عن الإشكال.
أقول: بل لا يسلم عن الإشكال؛ لكون قبض الثمن شرطاً في صحّة بيع السلف، و المفروض أنّه لم يتحقّق القبض، و إنّما يتحقّق قبض الثمن إذا كان كلّياً بقبض مصداقه. و مبادلته ما في الذمّتين الكلّيتين ليس قبضاً لمصداق الثمن.
(مسألة ٥) قوله: و كذا إذا كان فوقه من حيث الصفة.
أقول: ربّما يتعلّق غرض الشخص بعدم كون المبيع فوق الصفة المذكورة في العقد، فلا موجب لقبول المشتري له حينئذٍ.
(مسألة ٦) قوله: و ليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى.
أقول: فيه قولان، و الأحوط ذلك.