التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٧٧ - القول في القبض و التسليم
أقول: لاستلزامه تبعّض الصفقة، و هو غير جائز مع عدم رضا البائع.
(مسألة ٢) قوله: فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه.
أقول: فإنّ مقتضى فسخ العقد رجوع كلّ من العوضين إلى ملك خرج منه، فيرجع ما خرج عن ملك من مات إلى ملكه، ثمّ ينتقل إلى ملك الورثة. و لمّا كان الدين مقدّماً على الإرث فيؤدّى به دينه لا محالة.
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
(مسألة ١) قوله: كالبئر.
أقول: أي البئر الذي يتعارف دخوله فيه، دون ما لا يتعارف، كالآبار العميقة المستحدثة؛ فإنّها مستقلّة بالمالية، هذا في بيع البستان. و أمّا بيع القرية بتمامها فتدخل فيها الآبار العميقة، كالقنوات و غيرها.
(مسألة ١) قوله: إلّا إذا كان تعارف يوجب التقييد، كما أنّه كذلك.
أقول: محلّ تأمّل.
(مسألة ٢) قوله: لا يخلو ثانيهما من رجحان.
أقول: لإقدام البائع ببيع الأُصول على ضرر نفسه.
(مسألة ٣) قوله: و لا يبعد دخول المفاتيح فيها.
أقول: المفاتيح يدخل في المبيع بالتبع بلا إشكال.
القول في القبض و التسليم
(مسألة ١) قوله: لا تبعد كفاية التخلية.
أقول: بل المعتبر جعله تحت استيلائه، و لا عبرة بمجرّد التخلية مع عدم جعله تحت استيلائه، و بذلك يخرج عن ضمانه.