التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٧٥ - السابع خيار العيب
أقول: لإطلاق نصوص الخيار.
(مسألة ٢) قوله: و في سقوطه بالإسقاط قبلها إشكال، و الأقوى عدمه.
أقول: و وجهه أنّه إسقاط ما لم يجب، و هو غير كافٍ كما في سائر الموارد.
(مسألة ٥) قوله: لو تلف المبيع.
أقول: لكون تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه، كما قرّر في محلّه.
السادس: خيار الرؤية.
(مسألة ٢) قوله: و يشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات، و إلّا ففيه إشكال.
أقول: في «الوسيلة» كفاية الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات، و ذلك مبني على جريان بناء العقلاء على ترتيب الأثر على الحالة السابقة في الحالة اللاحقة مع عدم اليقين بانتفائها.
[السابع: خيار العيب]
قوله: السابع: خيار العيب .. فيتخيّر بين الفسخ و الإمساك بالأرش.
أقول: يدلّ على خيار الردّ الأخبار المستفيضة. و أمّا الأرش فالنصّ فيه يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ.
و يظهر عن غير موضع من «المبسوط»: أنّ أخذ الأرش مشروط باليأس عن الردّ، و هو مخالف لظاهر كلامه في «النهاية».
لكن في «المكاسب» مع نقل ذلك قال: الظاهر عدم الخلاف في المسألة، بل الإجماع على التخيير بين الردّ و الأرش.
قوله: السابع .. و لم يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين.
أقول: كما يستفاد من النصّ، و ادّعي عليه الإجماع.
قوله: السابع .. و لم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري مضمون على البائع؛ كخيار الحيوان و كخيار المجلس و خيار الشرط إذا كان له خاصّة.