التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٧٥ - الشرط الثالث
(مسألة ٦) قوله: فالأحوط إنكاره.
أقول: لكونه إمّا معصية على تقدير مطابقة الحرام الواقعي، و تجرّياً على تقدير عدم مطابقته.
(مسألة ٧) قوله: فلا يجب مطلقاً، بل لا يجوز.
أقول: إذا كان النهي إيذاء له.
الشرط الثاني
(مسألة ١٤) قوله: لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ.
أقول: إذا كان كلاهما بإرادة الفاعل من دون تسبيب من قبله، و إلّا فالظاهر حرمة التسبيب إلى ارتكاب الحرام، و إن كان مع ارتكابه ينصرف عن ارتكاب الأهمّ. إلّا أن يكون الأهمّ بحيث لا يرضى المولى بارتكابه مطلقاً، و يريد الزجر عنه و لو بأيّ وسيلة، كقتل النفس المحترمة.
(مسألة ١٦) قوله: بمثابة ما تقدّم.
أقول: أي بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً.
(مسألة ١٧) قوله: فالظاهر عدم الوجوب.
أقول: لاستواء الأمر بالمعروف و تركه بالنسبة إلى ارتكاب المعصية عقلًا.
الشرط الثالث
(مسألة ٢) قوله: يحتمل وجوبه على إشكال.
أقول: لاحتمال أن يكون لإحراز قصد الاستمرار مدخلًا في وجوب الأمر أو النهي، فلا يكون الاستصحاب مجدياً في إحرازه؛ لعدم كونه أمارة كاشفة عن ذلك. و ليس لأدلّة وجوبها إطلاقاً يمكن التمسّك به في موارد الشكّ؛ لعدم كونها إلّا في مقام بيان أصل وجوب الأمر و النهي، لا في مقام بيان شرائطهما.