التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٥٠ - القول في تروك الإحرام
قوله: السادس عشر .. سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره، و إن كان محلّا.
أقول: كما هو المشهور، و تقتضيه صحيحة معاوية بن عمّار و مرسلة الصدوق[١].
(مسألة ٣٠) قوله: و الأحوط ذلك في نتف إحداهما.
أقول: بل في نتف أحد الإبطين إطعام ثلاثة مساكين كما هو المشهور. و يدلّ عليه خبر عبد اللَّه بن جبلة[٢]. و ضعف سنده منجبر بالشهرة، و به يقيّد إطلاق صحيح زرارة[٣].
قوله: السابع عشر .. بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطى به رأسه.
أقول: و هو المعروف كما يقتضيه إطلاق النصوص.
(مسألة ٣١) قوله: لا يجوز ارتماسه في الماء.
أقول: و الظاهر أنّه حرام مستقلا؛ لكون المأخوذ في نصوص الستر هو عنوان تغطية الرأس، و هو بمعنى الستر لغةً، كما في قولهم: غطا الليل يغطو، و الماء لا يكون ساتراً، بل يحكي عمّا كان فيه و عليه فالأحوط حرمته على المرأة أيضاً؛ لإطلاق نصوصه، و إن كانت حرمة التغطية مختصّة بالرجال.
قوله: الثامن عشر .. و بعض الوجه في حكم تمامه.
أقول: على الأحوط، و قد يقال: إنّ النهي عن التنقّب. و المسلّم منه ستر الوجه من تحتٍ إلى طرفِ الأنف الأسفل.
قوله: التاسع عشر .. أو الجلوس عند جدار السفينة.
أقول: أي حال كونه راكباً للسفينة و حركتها. و أمّا مع وقوفها و عدم حركتها فلا.
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٥١٥، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٦٣، الحديث ١ و ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٦١، كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ١١، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٥٩، كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ١٠، الحديث ١.