التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٤٩ - القول في تروك الإحرام
قوله: التاسع .. و ليس في لبس ما ذكر كفّارة.
أقول: و الظاهر وجوب كفّارة الثوب عليه في الجورب بل الخفّ؛ لإطلاق الثوب على القفّازين في صحيحة عيص[١]، فيطلق على الجورب أيضاً بطريق أولى.
(مسألة ٢٤) قوله: و في المرّتين بقرة.
أقول: كما نسب إلى المشهور، و كفّارة شاة على قول.
(مسألة ٢٤) قوله: و في ثلاث مرّات ببدنة.
أقول: كما هو المشهور، أو ببقرة كما في النصوص.
قوله: الثاني عشر .. و كذا هوام جسد سائر الحيوانات.
أقول: و الأولى أن يقال: و كذا قتل سائر الحيوانات. قال الشيخ في «النهاية»: و لا يجوز للمحرم قتل شيء من الدوابّ، و منع الصدوق في «المقنع» المحرم عن قتل الدوابّ كلّها، إلّا الأفعى و العقرب. و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار[٢].
قوله: الرابع عشر .. بل الحرمة لا تخلو عن قوّة.
أقول: لما دلّ على المنع عن الاكتحال؛ لأنّه زينة. و ما دلّ على المنع عن النظر في المرآة؛ لأنّه زينة.
قوله: الرابع عشر .. و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام.
أقول: يدلّ عليه صحيح ابن الحجّاج[٣].
قوله: السادس عشر إزالة الشعر .. بحلق أو نتف أو غيرهما.
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٦٨، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٣٣، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٥، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٨١، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٦، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٩، الحديث ١.