التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٤٧ - القول في تروك الإحرام
بشهوة و لكن لم يمن فقد ارتكب محرّماً، لكن لا كفّارة عليه.
(مسألة ٣) قوله: و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة.
أقول: و لو مسّ المحرم امرأته بشهوة كان عليه شاة، ذكره الأكثر بل المشهور، كما في «الجواهر» قال: «مضافاً إلى انسباق الشاة من الدم الوارد في بعض النصوص أنّه قد صرّح بها في خبر ابن مسلم[١] على ما في «الفقيه»، المعتضد بفتوى الأصحاب»[٢].
قوله: الثالث إيقاع العقد .. و شهادة العقد و إقامتها عليه على الأحوط.
أقول: بل يحرم على المحرم الشهادة على النكاح و إقامتها. و يدلّ عليهما روايتان مرسلتان[٣]؛ قال في «المدارك»: و في الروايتين قصور من حيث السند، إلّا أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
(مسألة ٦) قوله: و الأحوط تركها.
أقول: لا يترك؛ لما في مرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا، بناءً على نسخة «الكافي»[٤].
(مسألة ١١) قوله: و إن كان الأحوط ترك استشمامه.
أقول: لا يترك الاحتياط؛ لدلالة معتبرة ابن أبي عمير[٥] عليه.
قوله: السادس لبس المخيط للرجال.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٣٧، كتاب الحجّ، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١٧، الحديث ٦.
[٢] جواهر الكلام ٢٠: ٣٨٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٧، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٤، الحديث ٥ و ٧.
[٤] الكافي ٤: ٣٧٢/ ١، وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٨، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٤، الحديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٦، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٢٦، الحديث ٣.