التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٤٣ - القول في كيفية الإحرام
القول في كيفية الإحرام
(مسألة ٢٠) قوله: بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص.
أقول: للنهي عنه في صحيحة عيص و رواية أبي عيينة، و رواية جميل[١] و رواية ابن بكير[٢]. و يمكن حملها على الكراهة؛ لما تضمّنت رواية نضر بن سويد[٣] على جواز لبس الثياب كلّها للمرأة المحرمة، إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس و القفازين. و التعبير بكراهة لبس الحرير للمحرمة في رواية الحلبي و أبي بصير و الأحمسي و سماعة[٤]، و التعبير ب «لا ينبغي» في موثّقة سماعة[٥].
(مسألة ٢٢) قوله: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام.
أقول: الظاهر وجوب لبس ثوبي الإحرام على النساء أيضاً؛ لموثّقة يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحائض تريد الإحرام. قال: «تغتسل و تستشفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامها»[٦]. و خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام، فطمثت. قال: «تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم»[٧]، هذا.
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٦٨، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٣٣، الحديث ٩ و ٣ و ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٧٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٦، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٧، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٩، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٣٦٧، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٣٣، الحديث ٤ و ٥ و ١١ و ٧.
[٥] وسائل الشيعة ٤: ٣٨٠، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١٦، الحديث ٤.
[٦] وسائل الشيعة ١٢: ٣٩٩، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٤٨، الحديث ٢.
[٧] وسائل الشيعة ١٢: ٤٠٠، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ٤٨، الحديث ٣.