التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٣٤ - القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين
القول في الحجّ بالنذر و العهد و اليمين
(مسألة ٢) قوله: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد، و لا تكفي الإجازة بعده.
أقول: و هو الأظهر، كما سيجيء في كتاب الأيمان و النذور؛ لظهور قوله (عليه السّلام): «لا يمين للولد مع والده، و لا يمين للزوجة مع زوجها»[١] في عدم ترتّب الأثر على يمينهما باستقلالهما مع وجود الوالد و الزوج، و قد أفتى بذلك العلّامة و الشهيد الثاني في «المسالك» و من تبعهما.
(مسألة ٣) قوله: لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط، فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه.
أقول: إن كان المعلّق عليه حصول الشرط و لو في المستقبل؛ بأن يكون مقتضي نذره وجوب الإحجاج فعلًا، و لو حصل الشرط في المستقبل.
(مسألة ٦) قوله: و لو نذر حجّا في حال عدمها، ثمّ استطاع يقدّم حجّة الإسلام، و لو كان نذره مضيّقاً.
أقول: لكون استطاعته كاشفة عن عدم رجحان غير حجّة الإسلام، و من شرط صحّة النذر كون المنذور به راجحاً حين العمل به.
(مسألة ٩) قوله: و لو نذر الحجّ راكباً انعقد؛ حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل.
أقول: و الوجه فيه ما ذكره في «العروة» من كفاية رجحان المقيّد في صحّة النذر دون قيده.
[١] وسائل الشيعة ٢٣: ٢١٦، كتاب الأيمان، الباب ١٠.