التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٣٣ - القول في شرائط وجوب حجة الإسلام
(مسألة ٥٨) قوله: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة.
أقول: أي لا يجب الاستئجار عن البلد أو مكان أبعد من أقرب المواقيت إلى مكّة.
(مسألة ٥٩) قوله: برأت ذمّته و سقط الوجوب من البلد.
أقول: إذا كان النائب حين الحجّ غافلًا عن وجوب الحجّ البلدي، و إلّا فلا يتمشّى منه قصد القربة للحجّ نيابة عنه؛ لكونه موجباً لعدم إمكان الحجّ البلدي عنه بعد ذلك.
(مسألة ٦٢) قوله: و كذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ و عدمه فالمدار هو الثاني، و مع التعدّد و الاختلاف فالمرجع هو الحاكم.
أقول: بل يجب على من يعتقد وجوب الحجّ أو قلّد من يعتقد وجوب الحجّ، إفراز سهمه و عدم تصرّفه فيه إذا احتمل أن يوجد و لو في السنين الآتية متبرّع يعطي ما يكفي بضميمته للحجّ.
(مسألة ٦٤) قوله: لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه.
أقول: بل يجب الفحص عنه إلى أن يحصل الوثوق بصحّة عمله.
(مسألة ٦٥) قوله: و كذا ليس له أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال.
أقول: لا يبعد انطباق ما صدر عنه من الحجّ الندبي على ما هو وظيفته بالفعل من الحجّ؛ فإنّ الفرق بين الأمر الإيجابي و الأمر الاستحبابي في شدّة الطلب و ضعفه، و قد قصد الأمر الفعلي له، و إن توهّم كونه استحبابياً و في مرتبة ضعيفة من الطلب.