التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٣ - فصل في غسل الحيض
(مسألة ١٨) قوله: بترك العبادة إلى العشرة استحباباً.
أقول: لا معنى لاستحباب ترك العبادة.
(مسألة ١٨) قوله: و الأحوط وجوبه في يوم واحد.
أقول: بل الأظهر أنّها تستظهر بيومٍ؛ فإن وثقت من حالها من حيث قلّتها مثلًا بأنّها تنقطع دون العشرة تستمرّ في ترك العبادة، و إلّا فيجوز لها الاستظهار بيوم آخر، و هكذا إلى تمام العشرة. فإن لم تنقطع تعمل بعد العشرة عمل الاستحاضة؛ و هو مقتضى الجمع بين أحاديث الاستظهار بيوم و يومين و الثلاثة و إلى تمام العشرة. لكنّ الأحوط، بل الأقوى الاكتفاء بيوم تعيّناً، و بيومين تخييراً؛ لأنّه القدر المتيقّن من جميع الروايات و المفتى به لمشهور الأصحاب. و في الزائد تعمل عمل المستحاضة ما لم يحصل الوثوق بانقطاع الدم دون العشرة احتياطاً؛ لصراحة أخبار اليوم و اليومين في التخيير فيما زاد عن يوم.
(مسألة ١٩) قوله: و صيرورتها فاقدة التميّز محلّ إشكال.
أقول: لعدم كونه منصوصاً، و المنصوص حكم المبتدئة دون المضطربة المستمرّة الدم.
(مسألة ١٩) قوله: و أمّا من لم تستقرّ لها عادة و كانت لها أقارب.
أقول: قد حقّقنا في «تعليقات العروة الوثقى» أنّ المشهور بين الأصحاب في غير المبتدئة ممّن لم تستقرّ لها عادة أعني المضطربة أنّها لا ترجع إلى عادة نسائها بل تعمل بالعدد المأثور، و هو الأظهر؛ لكون ما دلّ على الرجوع إلى عادة النساء على تقدير دلالتها؛ فإنّها محلّ إشكال بل منع غير حجّة لإعراض مشهور القدماء عنه، بل لم نجد فيه مخالفاً بينهم، و إن وقع التوهّم على خلافه من زمان الشهيد الثاني (قدّس سرّه).
(مسألة ١٩) قوله: فلا تترك الاحتياط فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أو