التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٦ - القول في الواجبات
(مسألة ١٥) قوله: فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولًا.
أقول: لظهور قوله تعالى وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ[١] في وجوب كون المسح من بدو الرِّجل إلى الكعبين.
(مسألة ١٥) قوله: و إن كان الأقوى كفايته إلى الكعب.
أقول: بل لا إشكال في كفاية المسح إلى الكعب؛ لصراحة الآية فيه. و إنّما الاختلاف في المراد من الكعب، و الظاهر بحسب النصوص و الفتاوى: أنّ المراد منه هو القبّة فوق القدم.
(مسألة ١٥) قوله: و الأفضل، بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ.
أقول: كما هو ظاهر بعض النصوص، لكنّه خلاف الإجماع، فلا أقلّ من الفضيلة.
(مسألة ١٦) قوله: بل بالذراع اختياراً.
أقول: و الأظهر عدم الجواز بالذراع؛ لعدم صدق المسح باليد على المسح بالذراع فقط، من دون أن تمسّ الكفّ على الممسوح.
(مسألة ١٧) قوله: و الأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم.
أقول: لا وجه لتكرار المسح باليد اليابسة، بل يكفي المسح بالماء الجديد.
(مسألة ١٨) قوله: لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح.
أقول: لظهور قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ في اعتبار كون الرأس و الرجلين ممسوحاً، و لا يصدق ذلك إلّا بإمرار اليد عليها، دون العكس.
[١] المائدة( ٥): ٦.