التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٥٢ - القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه
يوجب ترجيحها عليها.
(مسألة ٤) قوله: لكن تناول المفطر فلا يجب عليه.
أقول: بلا إشكال.
(مسألة ٥) قوله: فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة.
أقول: لقوله (عليه السّلام) في صحيحة معاوية بن وهب: «إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت»[١].
(مسألة ٥) قوله: نعم يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد.
أقول: لإطلاق فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[٢] و غيرها.
و أمّا الصلاة: فالمحكي عن أكثر القدماء قصر الصوم دون الصلاة، بل في محكي «السرائر»: أنّ أصحابنا أجمعوا على ذلك فتيا و روايةً، و عن «المبسوط» نسبته إلى رواية أصحابنا؛ فالأظهر الإتمام في الصلاة دون الصوم.
(مسألة ٥) قوله: و يتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة.
لما تقدّم منّا في تعليقة (مسألة ١٠) من القول في أحكام المسافر.
(مسألة ٥) قوله: بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط.
أقول: تقدّم الكلام في الكفّارة.
(مسألة ٦) قوله: و إن كان الأقوى في النذر المعيّن جواز السفر.
أقول: للنصّ عليه.
(مسألة ٨) قوله: و المُرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها.
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٨٤، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] البقرة( ٢): ١٨٤.