التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٥٧ - القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
بالدخول في صلاة العصر؛ لعدم كون صلاة الظهر مشروطة بتقدّمها على صلاة العصر، بل صلاة العصر مشروطة بتأخّرها عنها.
(مسألة ٥) قوله: و الأحوط قضاء الظهر.
أقول: بل الأحوط قصد ما في الذمّة من الظهر أو العصر.
القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
(مسألة ١) قوله: و هو في الهويّ للسجود.
أقول: بل الظاهر اعتبار الدخول في الجزء البعدي من أجزاء الصلاة؛ لظهور قوله (عليه السّلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ، و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض»[١] في بيان مصداق قاعدة التجاوز المذكورة في ذيل الحديث بقوله: «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمضِ عليه»، فلو كان الغير في قوله: «قد دخل في غيره» يشمل غير أجزاء الصلاة ينبغي أن يقول (عليه السّلام) في بيان المصداق: إن شكّ في الركوع حين الهوي إلى السجود و إن شكّ في السجود في حال الحركة إلى القيام.
(مسألة ١) قوله: نعم لو شكّ في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك.
أقول: التفصيل بين الشكّين هو ما ورد في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه في ضمن روايتين[٢]، و هو معرض عنه لم يفت به الأصحاب، كما ذكره الأُستاذ العلّامة البروجردي (قدّس سرّه)، و ليس صريحاً في التفصيل. و لا يبعد أن لإيراد به الشكّ في الركوع حال الهوي إلى السجود، بل بعده.
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣١٧، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٣، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٩، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٥، الحديث ٦.