التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٣٦ - القول في مبطلات الصلاة
التمسّك به الأُستاذ العلّامة البروجردي (قدّس سرّه)؛ لعدم تعرّض المتقدّمين له، و استضعف المرسلتين الدالّتين عليه، لكنّه استدلّ عليه بأنّ المبطل في النصوص هو عنوان التكلّم، و هو يصدق عرفاً على التكلّم باللفظ المهمل، و أنّه قد يتكلّم الإنسان باللفظ المهمل لغرض، و لا يخرج بذلك عن صدق عنوان التكلّم، و في «الجواهر»: أنّ الكلام في اللغة بمعنى مطلق اللفظ؛ و هو الصوت المقطّع من جنس الحروف.
قوله: رابعها .. لا يبطل على الأقوى.
أقول: بل يبطل؛ لكونه مفهماً للمعنى، و إن لم يقصد المتكلّم.
(مسألة ١) قوله: لا بأس بالذكر.
أقول: لصحيح الحلبي[١].
(مسألة ١) قوله: و الدعاء.
أقول: المذكور في صحيح ابن مهزيار عنوان «المناجاة مع اللَّه»[٢]، و في رواية حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه: «التكلّم مع اللَّه»[٣]، و المراد بالمناجاة أيضاً ذلك. و لعلّ وجه التعبير بالمناجاة مع ضرورة عدم الفرق بين الإخفات و الجهر في ذلك شرط عدم نية إسماع الغير للتحرّز عن الرياء؛ فالضابطة: التكلّم مع اللَّه؛ سواء كان مشتملًا على طلب شيء من اللَّه أم لا.
(مسألة ٢) قوله: يجب ردّ السلام.
أقول: و هو المراد من التعبير بالجواز في كلام جماعة من الفقهاء؛ فإنّ التجويز في مقام توهّم الحظر أعمّ من الوجوب.
(مسألة ٢) قوله: و الأحوط مراعاة المماثلة .. و إن كان الأقوى عدم لزومها.
[١] وسائل الشيعة ٧: ٢٦٣، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٢٦٣، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٣، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٢٦٤، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٣، الحديث ٣.