أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ١٨١ - قاعدة الميسور
٥- و فيه في نفس الباب في مسألة الصّلاة على القطعة ذات العظم: «و كيف كان فيؤيّد ما ذهب إليه الاسكافي بعد الاستصحاب و قاعدة الميسور ...» [١].
٦- و فيه في نفس الباب و في نفس المسألة أيضاً: «فإن لم يكن له عظم اقتصر على لفّه في خرقة و دفنه، و قد يؤيّده ما سمعت من القاعدة السابقة (قاعدة الميسور) لعدم معارضة الإجماع بها هنا» [٢].
٧- و فيه في نفس الباب في مسألة عدم جواز الاقتصار على أقلّ من الغسلات المذكورة إلّا عند الضرورة: «... و كأنّه لقاعدة الميسور و الاستصحاب على بعض الوجوه» [٣].
٨- و فيه في ذيل كلام المحقّق (رحمه الله) في كتاب الحجّ (إذا نذر الحجّ ماشياً وجب أن يقوم في مواضع العبور): «لخبر السكوني ... و لأنّ المشي يتضمّن القيام و الحركة، و لا يسقط الميسور منهما بالمعسور» [٤].
٩- و في كتاب الطهارة لشيخنا الأعظم الأنصاري (رحمه الله) في أحكام الجبائر حاكياً عن الذكرى: «لو التصق بالجرح خرقة أو قطنة أو نحوهما و أمكن النزع و إيصال الماء حال الطهارة وجب كما في الجبيرة، و إلّا مسح عليه، و لو استفاد بالنزع غسل البعض الصحيح، فالأقرب الوجوب لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور» [٥].
١٠- و في موضع آخر منه في نفس الباب: «و لو ألصق الحاجب عبثاً أو التصق به اتّفاقاً و تعذّر نزعه فصرّح في الذكرى بإلحاقه بالجبيرة، و هو حسن بناءً على أنّ حكم الجبيرة المتعذّر نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور ...» [٦].
لكن الشيخ (رحمه الله) استشكل بعد ذلك في ثبوت القاعدة في مثل المقام لُامور تختصّ به (بالمقام).
[١] الجواهر: ج ٤، ص ١٠٩.
[٢] المصدر السابق: ج ٤، ص ١١٤.
[٣] المصدر السابق: ج ٤، ص ١٣٦.
[٤] المصدر السابق: ج ١٧، ص ٣٥١.
[٥] وسائل الشيعة: كتاب الطهارة، ص ١٤٣، الطبع الحجري لمؤسسة آل البيت.
[٦] المصدر السابق: ص ١١٤.