جواهر الكلام في ثوبه الجديد
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٢)
تتمة الركن الثاني في الطهارة المائية
٧ ص
(٣)
(الغسل)
٧ ص
(٤)
تعريف الغسل
٧ ص
(٥)
أقسام الغسل
٧ ص
(٦)
القسم الأوّل- الأغسال الواجبة
٧ ص
(٧)
الفصل الأوّل في الجنابة
٩ ص
(٨)
سبب الجنابة
٩ ص
(٩)
حكم الخنثى و الممسوح
١٣ ص
(١٠)
علامة المنيّ
١٣ ص
(١١)
وجدان المني في الثوب أو الجسد
١٧ ص
(١٢)
حكم غير الغسل من جميع أحكام الجنابة
٢٣ ص
(١٣)
حكم ما صلّاه واجد المني في الثوب المختص
٢٥ ص
(١٤)
وطء غير المكلّف
٢٨ ص
(١٥)
المراد من التقاء الختانين
٢٩ ص
(١٦)
الوطء في الدبر
٣٢ ص
(١٧)
وطء الخنثى
٣٦ ص
(١٨)
وطء البهائم
٣٦ ص
(١٩)
تفريع حكم الكافر
٣٨ ص
(٢٠)
أحكام الجنابة
٤١ ص
(٢١)
أوّلًا ما يحرم على الجنب
٤١ ص
(٢٢)
ثانياً ما يكره للجنب
٦٠ ص
(٢٣)
الغسل
٧٢ ص
(٢٤)
واجبات الغسل
٧٢ ص
(٢٥)
كيفيّة الغسل
٨٠ ص
(٢٦)
اشتراط إزالة النجاسة قبل الغسل
٩٢ ص
(٢٧)
الموالاة في الغسل
٩٥ ص
(٢٨)
سنن الغسل
٩٦ ص
(٢٩)
لا استبراء على المرأة
١٠٢ ص
(٣٠)
تحديد الصاع
١١٠ ص
(٣١)
مسائل ثلاث
١١١ ص
(٣٢)
المسألة الأولى البلل المشتبه بعد الغسل
١١١ ص
(٣٣)
المسألة الثانية الحدث أثناء الغسل
١١٧ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة تولية الغير
١٢١ ص
(٣٥)
الفصل الثاني في الحيض
١٢٣ ص
(٣٦)
تعريف الحيض
١٢٣ ص
(٣٧)
صفات الحيض
١٢٥ ص
(٣٨)
اشتباه دم الحيض و العُذْرة
١٢٧ ص
(٣٩)
ما تراه الصبيّة
١٢٨ ص
(٤٠)
اشتباه دم الحيض بالقرحة
١٣٠ ص
(٤١)
أقلّ الحيض و أكثره
١٣٣ ص
(٤٢)
الدم الذي تراه اليائس
١٤٤ ص
(٤٣)
قاعدة الإمكان
١٤٧ ص
(٤٤)
ما تثبت به العادة
١٥٣ ص
(٤٥)
مسائل خمس
١٥٨ ص
(٤٦)
المسألة الأولى ذات العادة وقتاً و عدداً تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم
١٥٨ ص
(٤٧)
المسألة الثانية لو رأت المرأة معتادة كانت أو غيرها الدم ثلاثة أيام ثمّ انقطع
١٦٦ ص
(٤٨)
المسألة الثالثة إذا انقطع ظهور دم الحيض في المعتادة و غيرها لدون عشرة- لا بعد تمامها
١٦٧ ص
(٤٩)
المسألة الرابعة إذا طهرت المرأة أو الأمة من حيضها طهراً كاملًا
١٨٠ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت
١٨٣ ص
(٥١)
أحكام الحائض
١٨٨ ص
(٥٢)
الأوّل يحرم عليها حال الحيض كلّ ما يشترط فيه الطهارة
١٨٨ ص
(٥٣)
الثاني لا يصحّ منها حال الحيض الصوم
١٩١ ص
(٥٤)
الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد
١٩١ ص
(٥٥)
الرابع لا يجوز لها حال الحيض قراءة شيء من العزائم الأربع
١٩٣ ص
(٥٦)
الخامس يحرم على زوجها و نحوه مع علمه بالحيض و حكمه و تعمّده وطؤها
١٩٥ ص
(٥٧)
السادس يحرم، بل لا يصحّ طلاقها إذا كانت مدخولًا بها و زوجها حاضر معها
٢٠٥ ص
(٥٨)
السابع إذا استبرأت نفسها فعلمت أنّها طهرت وجب عليها الغسل عند وجوب المشروط به
٢٠٦ ص
(٥٩)
غسل الحيض
٢٠٦ ص
(٦٠)
تنبيه في أنّ ماء الغسل هل هو واجب على الزوج؟
٢١٥ ص
(٦١)
الثامن يستحبّ أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة
٢١٧ ص
(٦٢)
الفصل الثالث في الاستحاضة
٢٢١ ص
(٦٣)
تعريف الاستحاضة
٢٢١ ص
(٦٤)
أوّلًا أقسام الاستحاضة
٢٢١ ص
(٦٥)
استحاضة ما ليس بحيض
٢٢٤ ص
(٦٦)
حكم ذات العادة
٢٥١ ص
(٦٧)
مسائل في رجوع ذات العادة
٢٥٣ ص
(٦٨)
المسألة الأولى إذا كانت عادتها مستقرّة عدداً و وقتاً فرأت ذلك العدد متقدّماً على ذلك الوقت أو متأخّراً عنه تحيّضت بالعدد
٢٥٣ ص
(٦٩)
المسألة الثانية إذا رأت دماً قبل العادة و استمرّ في تمام العادة
٢٥٤ ص
(٧٠)
الثالثة لو كانت عادتها في كلّ شهر مرّة واحدة عدداً معيّناً
٢٥٥ ص
(٧١)
أمّا المضطربة
٢٥٧ ص
(٧٢)
فهنا مسائل ثلاث
٢٥٧ ص
(٧٣)
المسألة الأولى لو ذكرت العدد تامّاً و نسيت الوقت
٢٥٨ ص
(٧٤)
المسألة الثانية لو ذكرت الوقت و نسيت العدد
٢٦٠ ص
(٧٥)
المسألة الثالثة لو نسيتهما جميعاً
٢٦٣ ص
(٧٦)
ثانياً أحكام الاستحاضة
٢٦٤ ص
(٧٧)
الاستحاضة الصغرى
٢٦٦ ص
(٧٨)
الاستحاضة الوسطى
٢٧١ ص
(٧٩)
الاستحاضة الكبرى
٢٧٦ ص
(٨٠)
الفصل الرابع من الفصول الخمسة في النفاس
٣٠٧ ص
(٨١)
تعريف النفاس
٣٠٧ ص
(٨٢)
حدّ النفاس
٣٠٨ ص
(٨٣)
أحكام النفاس
٣٢٩ ص
(٨٤)
الفصل الخامس في أحكام الأموات
٣٣١ ص
(٨٥)
آداب المرضى
٣٣١ ص
(٨٦)
الأوّل في الاحتضار
٣٣٤ ص
(٨٧)
تفسير الاحتضار
٣٣٤ ص
(٨٨)
آداب الاحتضار
٣٣٤ ص
(٨٩)
مكروهات الاحتضار
٣٥١ ص
(٩٠)
الثاني في الغسل
٣٥٣ ص
(٩١)
غسل الميّت
٣٥٣ ص
(٩٢)
حكم بعض الميّت
٤٠٨ ص
(٩٣)
إزالة النجاسة عن بدن الميّت
٤٢٠ ص
(٩٤)
كيفية الغسل
٤٢٢ ص
(٩٥)
تيمّم من خيف تناثر جلده
٤٤١ ص
(٩٦)
سنن الغسل
٤٤٤ ص
(٩٧)
مكروهات الغسل
٤٥٤ ص
(٩٨)
الثالث من أحكام الأموات في تكفينه
٤٥٦ ص
(٩٩)
تكفين الميّت
٤٥٦ ص
(١٠٠)
التكفين بثلاثة أقطاع
٤٥٦ ص
(١٠١)
كيفيّة التكفين
٤٦٣ ص
(١٠٢)
ما لا يجوز التكفين به
٤٦٥ ص
(١٠٣)
الحنوط
٤٧١ ص
(١٠٤)
ما يجب تحنيطه
٤٧٢ ص
(١٠٥)
المراد بالحنوط
٤٧٥ ص
(١٠٦)
أقلّ الحنوط
٤٧٩ ص
(١٠٧)
سنن التكفين
٤٨٥ ص
(١٠٨)
كيفية وضع الجريدتين
٥٢١ ص
(١٠٩)
سحق الكافور باليد
٥٢٣ ص
(١١٠)
مكروهات الكفن
٥٢٥ ص
(١١١)
مسائل ثلاث
٥٢٧ ص
(١١٢)
الأولى إذا خرج من الميّت نجاسة
٥٢٧ ص
(١١٣)
المسألة الثانية كفن المرأة على زوجها
٥٣١ ص
(١١٤)
من أين يؤخذ الكفن؟
٥٣٦ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو جسمه
٥٤٠ ص
(١١٦)
الرابع من أحكام الأموات مواراته و دفنه في الأرض
٥٤١ ص
(١١٧)
له مقدّمات
٥٤١ ص
(١١٨)
منها التشييع للجنازة
٥٤١ ص
(١١٩)
منها أن تربَّع الجنازة
٥٤٨ ص
(١٢٠)
منها أن يُعلم المؤمنون بموت المؤمن
٥٥٢ ص
(١٢١)
منها أن يقول المشاهد للجنازة الحمد للّٰه الذي لم يجعلني من السواد المخترم
٥٥٣ ص
(١٢٢)
منها أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر
٥٥٤ ص
(١٢٣)
منها أن يرسله إلى القبر سابقاً برأسه
٥٥٦ ص
(١٢٤)
منها أن ينزل من يتناوله حافياً، و يكشف رأسه، و يحلّ أزراره
٥٥٧ ص
(١٢٥)
منها أنّه يستحبّ أن يدعوا بالمأثور عند إنزاله القبر
٥٦١ ص
(١٢٦)
في الدفن فروض و سنن
٥٦١ ص
(١٢٧)
فروض الدفن
٥٦١ ص
(١٢٨)
سنن الدفن
٥٧٠ ص
(١٢٩)
مكروهات الدفن
٥٩٨ ص
(١٣٠)
تزيين النعش
٦١٣ ص
(١٣١)
الخامس في اللواحق
٦١٥ ص
(١٣٢)
المسألة الأولى عدم جواز نبش القبور
٦١٥ ص
(١٣٣)
المسألة الثانية الشهيد يدفن وجوباً بثيابه
٦٣٠ ص
(١٣٤)
المسألة الثالثة حكم الصبي و المجنون إذا قتل شهيداً حكم البالغ العاقل
٦٣٣ ص
(١٣٥)
المسألة الرابعة إذا علم أنّه قد مات ولد الحامل في بطنها و لمّا يخرج صحيحاً ادخل اليد في الفرج و قطّع و أخرج
٦٣٣ ص
(١٣٦)
القسم الثاني- الأغسال المسنونة
٦٣٦ ص
(١٣٧)
غسل الجمعة
٦٣٦ ص
(١٣٨)
وقت فضيلة غسل الجمعة
٦٤٥ ص
(١٣٩)
غسل أوّل ليلة من رمضان
٦٥٤ ص
(١٤٠)
الغسل في ليالي فرادى منه
٦٥٥ ص
(١٤١)
غسل ليلة النصف منه
٦٥٧ ص
(١٤٢)
غسل ليلة سبع عشرة منه
٦٥٨ ص
(١٤٣)
غسل ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين
٦٥٩ ص
(١٤٤)
غسل ليلة الفطر
٦٦٢ ص
(١٤٥)
غسل يومي العيدين
٦٦٣ ص
(١٤٦)
غسل يوم عرفة
٦٦٤ ص
(١٤٧)
غسل يوم التروية
٦٦٤ ص
(١٤٨)
غسل ليلة النصف من رجب
٦٦٥ ص
(١٤٩)
غسل يوم المبعث
٦٦٥ ص
(١٥٠)
غسل يوم المولود
٦٦٥ ص
(١٥١)
غسل ليلة النصف من شعبان
٦٦٦ ص
(١٥٢)
غسل يوم الغدير
٦٦٦ ص
(١٥٣)
غسل يوم المباهلة
٦٦٧ ص
(١٥٤)
أغسال زمانية اخرى
٦٦٨ ص
(١٥٥)
الغسل المسنون لغيره
٦٧١ ص
(١٥٦)
الغسل المستحب للمكان
٦٨٢ ص
(١٥٧)
مسائل أربع
٦٨٤ ص
(١٥٨)
الأولى ما يستحبّ للفعل
٦٨٤ ص
(١٥٩)
الغسل المستحب للزمان
٦٨٧ ص
(١٦٠)
الثانية الاكتفاء بغسل واحد لأسباب متعدّدة
٦٨٩ ص
(١٦١)
الثالثة و الرابعة غسل من رأى المصلوب
٦٨٩ ص
(١٦٢)
غسل المولود
٦٩٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص

جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٠ - غسل الميّت

جواز النظر و اللمس (١) لا يخلو من قوّة.

ثمّ إنّ [المختار] (٢) جواز ذلك اختياراً (٣).

ثمّ اعلم أنّه حيث ظهر لك جواز تغسيل كلّ من المرأة و الرجل الصبيّ و الصبيّة (و) لو كانا أجنبيّين، فالمراد أنّ الرجل (يغسّلها مجرّدة) من ثيابها، كما أنّ المرأة تغسّل الصبيّ مجرّداً من ثيابه (٤).

فالأقوى حينئذٍ الجواز مع التجريد (٥)

بل لعلّ [الظاهر] (٦) عدم وجوب ستر العورة فضلًا عن غيرها (٧).


(١) كما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين [١].

(٢) [كما هو] ظاهر المشهور أو صريحه.

(٣) بل في التذكرة و النهاية الإجماع عليه [٢] نصّاً، كما هو قضية إطلاق معقد إجماع المنتهى [٣] و الخبرين السالفين.

فما عن صريح النافع و ظاهر السرائر و الوسيلة و غيرها من القصر على الضرورة [٤] ضعيف جداً.

مع أنّه في المعتبر قال: «قولنا في الأصل: «مع التعذّر» نريد به الأولى لا التحريم» [٥]، و لعلّ ذلك مراد غيره أيضاً، و الأمر سهل.

(٤) بلا خلاف أجده في الثاني، بل عليه الإجماع في التذكرة و النهاية ٦، و هو الحجة، مع أنّه قضية ما ذكرنا من الأدلّة سابقاً. و لعلّ ما سمعته سابقاً من المقنعة و عن المراسم من تغسيل ابن الزائد على الخمس بثيابه ليس خلافاً فيما نحن فيه بعد ما عرفت من المناقشة في أصل الجواز، و إلّا فالمتجه- بناءً عليه- جوازه مجرداً؛ إذ لا دليل على اشتراط ذلك. كما أنّه لا دليل عليها بالنسبة للأوّل، أي تغسيل الرجل الصبيّة.

فما في الوسيلة و الجامع و عن المراسم من التغسيل من وراء الثياب [٧] ضعيف، بل في ظاهر التذكرة و صريح النهاية [٨] و الروض [٩] الإجماع عليه [/ على الجواز مجرّداً].

(٥) كما صرّح به جماعة، و يقتضيه إطلاق آخرين.

(٦) [ل]- قضيّة إطلاق ما ذكرنا.

(٧) كما صرّح به في جامع المقاصد و الروض [١٠]، بل نسبه في الأوّل إلى إطلاق النصّ و الأصحاب.


[١] المدارك ٢: ٦٨.

[٢] ٢، ٦ التذكرة ١: ٣٦٧. نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.

[٣] المنتهى ٧: ٢٠٦.

[٤] ظاهر المختصر النافع (٣٩) الجواز اختياراً. السرائر ١: ١٦٨. الوسيلة: ٦٣.

[٥] المعتبر ١: ٣٢٣.

[٧] الوسيلة: ٦٤. الجامع للشرائع: ٥٠. المراسم: ٥٠.

[٨] التذكرة ١: ٣٦٨. نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.

[٩] كذا في النسخ، و في المطبوعة «الروضة» راجع الروض ١: ٢٦٤.

[١٠] جامع المقاصد ١: ٣٦٤. الروض ١: ٢٦٤.