جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٥ - ما لا يجوز التكفين به
و المراد بالإجزاء (١) وجوب التكفين بالمتيسّر منها (٢).
نعم، قد يشكل وجوب القطعة من كلّ قطعة التي لا تدخل تحت اسم أحدها في غير ما يستر العورة، و أمّا فيها فالظاهر وجوبه مع التمكّن.
كما أنّه يشكل وجوب تقديم الإزار على القميص، ثمّ القميص على المئزر مع الدوران (٣). [و الأحوط التقديم].
[ما لا يجوز التكفين به]:
١- (و لا يجوز التكفين) بالمغصوب (٤).
٢- و لا بالنجس و لو عرضية (٥) [حتى فيما عفي عنه بالنسبة إلى الصلاة] (٦).
٣- و لا (بالحرير) المحض (٧) سواء كان رجلًا أو امرأة (٨).
(١) [الموجود] في العبارة [أي عبارة الشرائع] و غيرها.
(٢) للأصل، و عدم سقوط الميسور بالمعسور لو قلنا بكونه من المركبات، مع أنّ الظاهر خلافه.
(٣) و إن نصّ عليه في جامع المقاصد [١].
و يشهد له الاعتبار بالنسبة إلى الأوّل خاصّة، لكن بحيث يصل إلى حد الوجوب قد يتأمّل فيه، بل قد يمنع بالنسبة إلى تقديم القميص على المئزر، إلّا أنّ الاحتياط بما ذكر.
(٤) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [٢]، و للنهي عن التصرّف.
(٥) إجماعاً كما في الذكرى [٣]، كالإجماع في المعتبر على اشتراط طهارة الأكفان [٤]، و الغنية على عدم جوازه فيما لا تجوز فيه الصلاة [٥] و قضيّة إطلاق الأوّلين عدمه حتى فيما عفي عنه بالنسبة إلى الصلاة.
(٦) و لعلّه يرشد إليه وجوب إزالتها عن الكفن بعد التكفين، فقبله بطريق أولى.
(٧) إجماعاً.
(٨) كما في المعتبر و التذكرة [٦]، و للرجل و المرأة باتفاقنا كما في الذكرى ٧، و صريح الأخير المساواة في الإجماع كظاهر الأوّلين.
و ربّما يشعر به مرسل سهل قال: سألته: كيف تكفّن المرأة؟ قال: «كما يكفّن الرجل» [٨].
[١] جامع المقاصد ١: ٣٨٢.
[٢] التذكرة ٢: ٧.
[٣] ٣، ٧ الذكرى ١: ٣٥٥.
[٤] المعتبر ١: ٢٨١.
[٥] الغنية: ١٠٢.
[٦] المعتبر ١: ٢٨٠. التذكرة ٢: ٥.
[٨] الوسائل ٣: ١١، ب ٢ من التكفين، ح ١٦.