جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٦ - سنن الغسل
[بلا فرق بين الأعضاء أو العضو الواحد] (١).
و المراد بعدم وجوبها إنّما هو في أصل الغسل، أمّا إذا عرض لوجوبها بمعنى المتابعة عارض خارجي فلا إشكال في الوجوب، كما لو نذرها، بناءً على استحبابها (٢)، أو ضاق الوقت أو غير ذلك.
و قيل: إنّه منه ما لو خيف فجأة الحدث كالسلس و المبطون و المستحاضة [١] (٣) مع احتمال عدم الوجوب أيضاً.
كما أنّه لا يجب عليهم مراعاة زمان القلّة (٤).
أمّا إذا كان مستمرّاً فقيل [٢]: إنّه يجب فيه الموالاة (٥) و فيه تأمّل يعرف مما سبق.
[سنن الغسل]:
(و سنن الغسل):
١- (تقديم النيّة) بناءً على أنّها الإخطار، و قد يتأتّى ذلك على الداعي في وجه (عند غسل اليدين) (٦).
(١) و قضيّة:
١- الإجماعات المتقدّمة على نفي وجوبها.
٢- كما هو قضيّة الأصل.
٣- و الإطلاق.
إنّه لا فرق في ذلك بين الأعضاء و العضو الواحد، و لعلّ أخبار اللَّمعة تشعر به أيضاً.
(٢) على ما صرّح به بعضهم [٣].
(٣) و هو مبنيّ على فساد الغسل بعروضه في أثنائه، و يأتي التحقيق فيه.
(٤) أمّا إذا خاف عروض الحدث الأكبر فربّما احتمل الوجوب محافظة على سلامة العمل من الإبطال. و فيه- بعد تسليم حرمة الإبطال في مثله-: أنّه بطلان لا إبطال، نعم يجب الاستئناف.
(٥) لعدم العفو عن القدر الضروري كما تقدّم مثله في الوضوء.
(٦) كما في المبسوط [٤] و السرائر [٥] و التذكرة [٦] و عن الإصباح [٧] و نهاية الإحكام [٨].
[١] الذكرى ٢: ٢٢٩.
[٢] جامع المقاصد ١: ٢٧٤.
[٣] المصدر السابق.
[٤] المبسوط ١: ١٩.
[٥] السرائر ١: ١٢٧.
[٦] التذكرة ١: ٢٢٩- ٢٣٠.
[٧] إصباح الشيعة: ٣٣.
[٨] نهاية الإحكام ١: ١٠٦.