جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٢ - أقلّ الحنوط
هذا كلّه مع الاختيار و التمكّن.
(و) أمّا (عند الضرورة) عقلًا أو شرعاً [فإنّه] (يدفن بغير كافور) قطعاً، كما هو واضح. و لا بدل له شرعاً (١).
كما أنّ [الظاهر] (٢) حصر الحنوط بالكافور (٣).
(و لا يجوز تطييبه) أي الميّت (بغير الذريرة و الكافور) (٤).
[و لعلّ الأقوى كراهة تطييب الميّت بغير الكافور، من غير فرق بين بدن الميّت و ثيابه].
(١) ١- للأصل مع خلوّ الأدلّة عن ذلك.
٢- بل قد يظهر من المحكيّ عن التذكرة الإجماع عليه [١].
(٢) [كما هو] ظاهر الأدلّة.
(٣) أ- كقول الصادق (عليه السلام): «الكافور هو الحنوط» [٢].
ب- و قوله (عليه السلام): «إنّما الحنوط الكافور» [٣] و نحو ذلك. و لا ينافي ذلك جواز تطييبه بالذريرة أو بالمسك إن قلنا به؛ لعدم التلازم بين جوازه في نفسه و بدليّته عن الكافور في التحنيط بحيث يجب مع فقده أو يستحبّ، كما هو واضح.
(٤) كما في القواعد و الدروس و عن التحرير [٤] و نهاية الإحكام و البيان و ظاهر الذكرى [٥].
و في المبسوط: «لا يخلط بالكافور مسك أصلًا و لا شيء من أنواع الطيب» [٦].
و عن النهاية: «لا يكون مع الكافور [مسك] أصلًا» [٧].
و في الجامع: «لا يحنّط بالمسك» [٨].
و في الغنية: الإجماع على أنّه لا يجوز أن يطيّب بغير الكافور [٩]. و هو الحجّة:
١- لما في المتن.
٢- و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم و خبره أيضاً مع أبي بصير: «لا تجمّروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا الكافور، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم» [١٠].
٣- و [قول] الصادق (عليه السلام) في خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا: «لا يسخن للميّت الماء، لا تعجّل له النار، و لا يحنّط بمسك» [١١].
٤- و ما دلّ على انحصار الحنوط بالكافور في جملة من الأخبار.
[١] التذكرة ٢: ١٨.
[٢] الوسائل ٣: ١٧، ب ٦ من التكفين، ح ٤.
[٣] المصدر السابق: ١٨، ح ٧.
[٤] القواعد ١: ٢٢٨. الدروس ١: ١٠٨. التحرير ١: ١٢١.
[٥] نهاية الإحكام ٢: ٢٤٢. البيان: ٧٣. الذكرى ١: ٣٦٠.
[٦] المبسوط ١: ١٧٧.
[٧] النهاية: ٣٢.
[٨] الجامع للشرائع: ٥٣.
[٩] الغنية: ١٠٢.
[١٠] الوسائل ٣: ١٨، ب ٦ من التكفين، ح ٥ و ذيله.
[١١] المصدر السابق: ح ٦.