جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦١٥ - المسألة الأولى عدم جواز نبش القبور
[الخامس في اللواحق]
الفصل الخامس من الفصول الخمسة [١]: (في اللواحق)
(و هي مسائل أربع):
[المسألة الأولى] [عدم جواز نبش القبور]:
(الاولى: لا يجوز نبش القبور) (١).
نعم، قد يستثنى من ذلك مواضع:
منها: ما لو بلي الميّت و صار رميماً (٢).
(١) من غير خلاف فيه كما اعترف به بعضهم [٢]، بل هو مجمع عليه بيننا كما في التذكرة [٣] و موضع من الذكرى ٤ و جامع المقاصد [٥] و مجمع البرهان ٦ و عن كشف الالتباس [٧]، بل و بين المسلمين كما في المعتبر ٨ و عن نهاية الإحكام [٩] و موضع آخر من الذكرى [١٠] إلّا في مواضع، و لعلّه يرجع إليه ما في السرائر في المسألة الآتية، و هي نقل الميّت بعد دفنه أنّه بدعة في شريعة الإسلام ١١:
١- و هو الحجة.
٢- مضافاً إلى ما سمعته سابقاً من الكلام في قوله [(عليه السلام)]: «من جدّد» [١٢] بالجيم و الخاء المعجمة.
٣- و إلى ما عساه يستفاد من التأمّل في الأخبار المستفيضة الدالّة على قطع يد النبّاش المذكورة في الحدود [١٣]، سيّما بعد الانجبار بما عرفت.
٤- و إلى ما فيه من المثلة بالميّت و هتك الحرمة، و اتفاق الاطلاع على بعض ما صنع به في القبر.
٥- و إلى ما عرفته سابقاً من شمول أوامر الدفن لسائر الأوقات التي منها آن النبش، بل الظاهر كون المراد منها بعد تحقّق الدفن إنّما هو إبقاؤه مدفوناً، كما أنّه قبله وجوده و بروزه، فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق جدّاً.
(٢) كما نصّ عليه جماعة، و إلّا لزم تعطيل كثير من الأراضي، بل لعلّه اتفاقي كما صرّح به في جامع المقاصد [١٤]، و يقرب منه ما في كشف اللثام ١٥ من القطع به. قلت: و لعلّه كذلك؛ لأنّه لا يدخل تحت مسمى نبش القبر.
[١] كذا، و الصحيح: «الحكم الخامس من الأحكام الخمسة».
[٢] الحدائق ٤: ١٤٣.
[٣] ٣، ٤ التذكرة ٢: ١٠٢. الذكرى ٢: ٨١.
[٥] ٥، ٦ جامع المقاصد ١: ٤٥٢. مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٥٠٤.
[٧] ٧، ٨ كشف الالتباس ١: ٣١٠. المعتبر ١: ٣٠٨.
[٩] ٩، ١١ نهاية الإحكام ٢: ٢٨٠. السرائر ١: ١٧٠.
[١٠] الذكرى ٢: ٨، لكنّه هنا لم يذكر الاستثناء.
[١٢] تقدّم في ص ٦٠٢.
[١٣] انظر الوسائل ٢٨: ٢٧٨، ب ١٩ من حد السرقة.
[١٤] ١٤، ١٥ جامع المقاصد ١: ٤٥٢. كشف اللثام ٢: ٤١٥.