جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦١ - التكفين بثلاثة أقطاع
٢- (و قميص) و الواجب منه مسمّاه عرفاً و لم يكن من الأفراد النادرة و [قدّر] (١) بما يصل إلى نصف الساق، و لا بأس به (٢).
(١) [كما] قدّره بعضهم [بذلك].
(٢) و قال: إنّه [/ هذا المقدّر] يستحبّ إلى القدم [١] و لم يثبت.
و ربّما احتمل الاكتفاء به و إن لم يبلغ نصف الساق، و هو مشكل لندرته في زمان صدور الأخبار، و تقدّم في المئزر ما له نفع في المقام، فلاحظ.
ثمّ إنّ وجوب كون أحد القطع الثلاث قميصاً هو المشهور نقلًا [٢] و تحصيلًا [٣]، بل هو معقد إجماع الخلاف [٤] و الغنية [٥] و عن غيرهما [٦].
و يدلّ عليه:
١- مضافاً إلى ذلك.
٢- و إلى الاحتياط في وجه.
٣- ما في صحيح ابن سنان: «ثمّ الكفن: قميص غير مزرور و لا مكفوف، و عمامة يعصب بها رأسه و يردّ فضلها على رجليه» [٧].
٤- و صحيح ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «تكفّن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار» [٨] الخبر.
٥- و خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «كتب أبي (عليه السلام) في وصيته أن اكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها برداء له حبرة كان يصلّي فيه الجمعة [٩]، و ثوب آخر و قميص» [١٠] الحديث.
٦- و نحوه خبره الآخر [١١] و معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام): «يكفّن الميّت في خمسة أثواب: قميص لا يزرّ عليه، و إزار ... إلى آخره» [١٢].
[١] الروضة ١: ١٢٩.
[٢] المدارك ٢: ٩٢.
[٣] المبسوط ١: ١٧٦.
[٤] الخلاف ١: ٧٠٢.
[٥] الغنية: ١٠٢.
[٦] الذكرى ٣: ٣٥٣.
[٧] الوسائل ٣: ٨، ب ٢ من التكفين، ح ٨.
[٨] المصدر السابق: ح ٩.
[٩] في المصدر: «يوم الجمعة».
[١٠] الوسائل ٣: ٩، ب ٢ من التكفين، ح ١٠.
[١١] المصدر السابق: ١٠، ح ١٤.
[١٢] المصدر السابق: ح ١٣.