جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٥٨ - غسل ليلة سبع عشرة منه
[و الأقوى عدم مشروعيّة التجديد في الأغسال المندوبة] (١).
نعم، قد يقال: باستحباب الغسل لكلّ زمان شريف و مكان شريف (٢).
[غسل ليلة سبع عشرة منه]:
(و) ثالثها: غسل ليلة (سبع عشرة) منه (٣).
(١) وفاقاً للمنقول عن نصّ العلّامة و الشهيد [١]، و نسبه بعض المحقّقين إلى ظاهر الأصحاب، بل إلى المعلوم من طريقة المسلمين [٢]: أ- للأصل. ب- و عدم وضوح دليل عليه.
فما عساه يظهر من المحكي عن المنتهى [٣] في غسل المستحاضة من مشروعية ذلك ضعيف لو سلّم ظهوره، و إن نقل عن بعض المتأخّرين الميل إليه ٤.
(٢) كما عن ابن الجنيد [٥]، و ربّما يشهد له فحاوى كثير من الأخبار:
أ- كتعليل غسل العيدين عن الرضا (عليه السلام) [٦].
ب- و يوم الجمعة ٧.
جو أغسال ليالي القدر [٨] و نحوه.
د- بل تتبّع محالّ الأغسال يقضي به، و المستحبّ يكفي فيه أدنى من ذلك.
(٣) ١- لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٩] المشتمل على سبعة عشر غسلًا.
٢- و حسنه عن الباقر (عليه السلام) المروي عن الخصال [١٠].
٣- كخبر الأعمش عن الصادق (عليه السلام) عنه [١١] أيضاً.
٤- و الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) المروي عن العيون [١٢].
٥- و مرسل الفقيه [١٣] و الإقبال [١٤].
٦- كلّ ذا مع ما في الغنية و الروض من الإجماع عليه [١٥]، و الوسيلة من عدم الخلاف فيه [١٦]، و المعتبر من نسبته إلى الأصحاب ١٧.
٧- و ما تقدّم في الفرادى.
[١] نهاية الإحكام ١: ١١٠. الذكرى ٢: ٢٤٥.
[٢] ٢، ٤ مصابيح الأحكام: ٢١٩.
[٣] المنتهى ٢: ٤٢٣- ٤٢٤.
[٥] نقله في الذكرى ١: ١٩٩.
[٦] ٦، ٧ علل الشرائع: ٢٨٥، ح ٤. الوسائل ٣: ٣١٦، ب ٦ من الأغسال المسنونة، ح ١٨، و فيه: «غسل العيد».
[٨] انظر المستدرك ٢: ٤٩٨، ب ٢ من الأغسال المسنونة.
[٩] الوسائل ٣: ٣٠٧، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ١١.
[١٠] الخصال: ٥٠٨، ح ١. الوسائل ٣: ٣٠٥، ب ١، ح ٥.
[١١] الخصال: ٦٠٣، ح ٩. الوسائل ٣: ٣٠٦، ب ١، ح ٨.
[١٢] العيون ٢: ١٣٠، ح ١. الوسائل ٣: ٣٠٥، ب ١، ح ٦.
[١٣] الفقيه ١: ٧٧، ح ١٧٢. الوسائل ٣: ٣٠٥، ب ١ من الأغسال المسنونة، ح ٤.
[١٤] الإقبال: ١٥٨.
[١٥] الغنية: ٦٢. الروض ١: ٦١.
[١٦] ١٦، ١٧ الوسيلة: ٥٤. المعتبر ١: ٣٥٥.