جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٠ - الخامس يحرم على زوجها و نحوه مع علمه بالحيض و حكمه و تعمّده وطؤها
(و قيل: لا تجب) (١).
(١) كما هو خيرة المعتبر [١] و المختلف [٢] و المنتهى [٣] و الروض [٤] و جامع المقاصد [٥] و المدارك [٦] و المحكيّ عن نهاية الشيخ [٧]:
١- للأصل.
٢- و صحيح العيص بن القاسم: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هي طامث؟ قال: «لا يلتمس فعل ذلك، قد نهى اللّٰه أن يقربها، قلت: فإن فعل أ عليه كفّارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئاً، يستغفر اللّٰه و لا يعود» [٨].
٣- و موثّق زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها؟ قال: «ليس عليه شيء، يستغفر اللّٰه و لا يعود» [٩].
٤- و خبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) في وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ، قال: «ليس عليه شيء و قد عصى ربّه» [١٠].
٥- و لاختلاف أخبار الوجوب اختلافاً لا يلائمه:
أ- منه: ما تقدّم.
ب- و منه: قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: «يتصدّق على مسكين بقدر شبعه» [١١].
جو منه: خبر عبد الملك بن عمرو: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته و هي طامث؟ قال: «يستغفر اللّٰه ربّه، قال عبد الملك: فإنّ النّاس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فليتصدّق على عشرة مساكين» [١٢] و منه يستفاد حمل تلك الأخبار على التقية كما ارتكبه بعضهم [١٣]، كلّ ذا مع قصورها في السند سيّما الرواية التي اشتملت على تمام التفصيل، مع أنّ آخرها معارض بالمرسل أيضاً عن الصادق (عليه السلام) المروي عن تفسير عليّ بن إبراهيم: أنّ في الوطء آخر الحيض نصف دينار [١٤].
[١] المعتبر ١: ٢٣١.
[٢] المختلف ١: ٣٤٨.
[٣] المنتهى ٢: ٣٨٥- ٣٨٦.
[٤] الروض ١: ٢١٢.
[٥] جامع المقاصد ١: ٣٢١.
[٦] المدارك ١: ٣٥٣.
[٧] النهاية: ٢٦.
[٨] الوسائل ٢: ٣٢٩، ب ٢٩ من الحيض، ح ١، و ليس فيه: «و لا يعود».
[٩] المصدر السابق: ح ٢.
[١٠] المصدر السابق: ح ٣.
[١١] الوسائل ٢: ٣٢٨، ب ٢٨ من الحيض، ح ٥.
[١٢] المصدر السابق: ٣٢٧، ح ٢.
[١٣] الحدائق ٣: ٢٦٨.
[١٤] تقدّم في ص ١٩٥.