جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٢٢ - المسألة الأولى عدم جواز نبش القبور
فعلى هذا، لو كان الميّت في لحد مطبوق عليه جاز نبش تمام القبر، و كذا لو كان في أسفل القبر و أردنا دفن ميّت آخر دونه، و هكذا لم يكن بذلك بأس، فتأمّل جيّداً.
(و) كذا (لا) يجوز (نقل الموتى بعد [١] دفنهم) إلى غير المشاهد المشرّفة (١)، بل و إلى المشاهد المشرّفة (٢).
(١) إجماعاً كما في المسالك و الرياض [٢]، و لعلّه كذلك من حيث النظر إلى تحريم النبش، و إلى ما هنا من التتبّع، فلم نعثر على مخالفٍ عدا ما عساه يظهر من الوسيلة حيث قال: يكره تحويله من قبر إلى آخر [٣]، و هو- مع إمكان تنزيله على غير محلّ البحث- لا يقدح في ذلك، و لا أحدٍ حكي عنه سوى ابن الجنيد [٤]، حيث إنّه أطلق نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميّت، و يجري فيه ما تقدّم أيضاً و غيره.
(٢) على المشهور كما في الروض و الحدائق و عن المسالك و الكفاية [٥]، بل لعلّها محصّلة؛ إذ هو خيرة السرائر و النافع و التذكرة و القواعد و المنتهى و المختلف و الذكرى و البيان و كشف اللثام و عن الغريّة و نهاية الإحكام و الاصباح و ظاهر المسالك [٦]، بل في السرائر: أنّه «بدعة في شريعة الإسلام». خلافاً لظاهر الروض و المدارك و المحكيّ عن أبي العباس في الموجز، و المحقّق الثاني في الجعفرية [٧]، و الشهيد الثاني في الروض [٨]. و في جامع المقاصد: أنّ الجواز لا يخلو من قوّة [٩]، كما عن فوائد الشرائع و حاشية الإرشاد و شرح الجعفرية [١٠]، إلّا أنّه قيّد فيه كالروض قوّة الجواز بأن لا يبلغ الميّت حالة يلزم من نقله هتكه و مثلته بأن يصير متقطّعاً و نحوه. و في المبسوط و عن النهاية و مختصر المصباح [١١] ورود رخصة بالجواز سمعناها مذاكرة، إلّا أنّه قال في الأوّل: «الأفضل العدم»، كما أنّه في الثاني:
«و الأصل ما قدّمناه»، و الثالث: «الأحوط العدم». و لعلّه يستفاد منه في غير النهاية الجواز. و في الجامع: «يحرم نبشه بعد الدفن، و رويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة» [١٢]. و في المصباح: «و إذا دفن فلا ينبغي نقله، و قد رويت رواية بجواز نقله إلى بعض المشاهد، و الأوّل أفضل» [١٣].
و قد تقدّم ما سمعته من ابني الجنيد و حمزة.
[١] في الشرائع: «إلى بلد بعد».
[٢] المسالك ١: ١٠٣. الرياض ٢: ٢٤٥.
[٣] الوسيلة: ٦٩.
[٤] نقله في الذكرى ٢: ١٣.
[٥] الروض ٢: ٨٥٤. الحدائق ٤: ١٤٨. المسالك ١: ١٠٣. كفاية الأحكام ١: ١١٢.
[٦] السرائر ١: ١٧٠. المختصر النافع: ٣٨. التذكرة ٢: ١٠٢. القواعد ١: ٢٣٤. المنتهى ١: ٤٦٤. المختلف ٢: ٣٢٤. الذكرى ٢: ١٢. البيان: ٨١. كشف اللثام ٢: ٤١٧. نقله عن الغرية في الذكرى ٢: ١٣. نهاية الإحكام ٢: ٢٨٣. إصباح الشيعة: ٤٧. المسالك ١: ١٠٣.
[٧] الروض ٢: ٨٥٤. المدارك ٢: ١٥٤- ١٥٥. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٥٢. الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ٩٤.
[٨] كذا في النسخ، و الظاهر أنّه تكرار.
[٩] جامع المقاصد ١: ٤٥٢، و فيه: «لا يخلو من قرب».
[١٠] فوائد الشرائع: ٧٦. حاشية الإرشاد: ٨٢. و نقله عن شرح الجعفرية في مفتاح الكرامة ١: ٥٠٧.
[١١] المبسوط ١: ١٨٧. النهاية: ٤٤. مختصر المصباح: ٢٣.
[١٢] الجامع للشرائع: ٥٦.
[١٣] مصباح المتهجد: ٢٢.