جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١١ - المسألة الأولى البلل المشتبه بعد الغسل
و الدرهم ستّة دوانيق، و الدانق (١) وزن ثمان حبّات من أوسط حب الشعير (٢).
فيكون الصاع عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي و أربعة عشر مثقالًا و ربع، و عن حقّتين بالعطّاري و أربعة عشر مثقالًا و ربع، فتأمّل.
ثمّ ليعلم أنّه قد زاد بعض الأصحاب على ما ذكر المصنّف من السنن، فذكر: الموالاة بمعنى المتابعة [١]، و الدعاء حال الاغتسال و بعد الفراغ منه ٢، و التسمية عند الغسل [٣]، و تكرار الغسل ثلاثاً في كلّ عضو كما في الميّت ٤، و تخليل ما يصل إليه الماء بدون التخليل [٥] كالشعر الخفيف استظهاراً (٣).
و لعلّ الظاهر عدم خصوصية فيما ذكرنا من المستحبّات لغسل الجنابة إلّا ما ظهر من الدليل اختصاصه، كغسل اليدين من حدث الجنابة (٤).
[مسائل ثلاث]
(مسائل ثلاث):
[المسألة الأولى:] [البلل المشتبه بعد الغسل]:
[المسألة] (الاولى):
(إذا رأى المغتسل) عن الجنابة بالانزال (بللًا [٦] بعد الغسل) فإن علم أنّه منيّ فلا إشكال في وجوب الغسل (٥).
(١) على المشهور كما قيل [٧].
(٢) و قد ضبطه الاستاذ الأكبر في كشف الغطاء بالعيار العطّاري النجفي فبلغ حقّتين و أربعة عشر مثقالًا و ربعاً [٨]؛ و ذلك لأنّك بعد أن عرفت أنّ الرطل أحد و تسعون مثقالًا شرعياً و هي ثمانية و ستون مثقالًا صيرفياً و ربع؛ لما تقدّم أنّ الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فينقص حينئذٍ عن الاوقية العطّارية النجفيّة سبعة مثاقيل إلّا ربعاً؛ لأنّها خمسة و سبعون مثقالًا صيرفياً.
(٣) بل ذكر الاستاذ في كشف الغطاء [٩] أضعاف ذلك من المستحبّات، من أراد فليراجعها، و الأمر سهل.
(٤) لما عرفت سابقاً أنّ ما يرجع إلى نفس الغسل و إن كان مورده الجنابة مثلًا، فالظاهر شموله لجميع أفراد الغسل.
(٥) بل عليه الإجماع محصّلًا، فضلًا عن المنقول [١٠].
خلافاً لبعض العامّة [١١].
[١] ١، ٢، ٤ الذكرى ٢: ٢٤٣.
[٣] الذكرى ٢: ٢٣٨.
[٥] القواعد ١: ٢٠٩.
[٦] في الشرائع زيادة: «مشتبهاً».
[٧] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ٩٦.
[٨] كشف الغطاء ٢: ١٨٦.
[٩] كشف الغطاء ٢: ١٨٢- ١٨٨.
[١٠] المدارك ١: ٣٠٤.
[١١] المغني (لابن قدامة) ١: ٢٠٠.