جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٦ - الاستحاضة الصغرى
و المراد بالكرسف القطن (١). إلّا أنّه قد يلحق به ما كان مثله ممّا لا يمنع صلابته أو صلابة جزء منه نفوذ الدم (٢). ثمّ إنّه من المعلوم أنّ ذلك إنّما هو عند الاختبار لحالها، و إلّا فهي حيث ينكشف حالها لا إشكال في جواز احتشائها بغير القطن. كما أنّه لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتقدير مع عدم القطنة، بمعنى تقدير أنّه لو كان المحتشى به قطناً لثقبه الدم مثلًا. و لم نقف في شيء من الفتاوى على تقدير زمان إبقاء القطنة أو مقدارها، و لعلّ الثاني مستغنىً عنه؛ لإحالته على المتعارف. و أمّا الأوّل فالذي يظهر (٣) أنّها لا تقدير له، بل تبقى محتشية به حتى تنتقل من حالة إلى اخرى إن كانت، أو تغيّرها عند كلّ صلاة كما ستسمع.
[الاستحاضة الصغرى]:
(و) كيف كان، ف(- في الأوّل) و هي المسمّاة بالصغرى عندهم:
١- (يلزمها تغيير القطنة و تجديد الوضوء عند كلّ صلاة) (٤).
(١) كما نصّ عليه في القاموس [١] و غيره من الأصحاب، فهو حينئذٍ كقول أبي الحسن (عليه السلام) [٢] و أبي عبد اللّه (عليه السلام) [٣]:
«و تستدخل قطنة».
(٢) و من هنا قيّد بعضهم القطنة بكونها مندوفة [٤]، و إن كان في استفادة مثل هذا القيد من النصوص تأمّل.
(٣) من ملاحظة أخبار الباب.
(٤) أمّا الأوّل فقد نصّ عليه في الناصريات و الغنية و المنتهى و التذكرة و الإرشاد و المعتبر و النافع و الجامع و السرائر و التحرير و الذكرى و اللمعة و الدروس و جامع المقاصد و الروض [٥] و غيرها. و هو المشهور نقلًا [٦] و تحصيلًا، بل في صدر عبارة الأوّل ظاهر الإجماع، بل قد يدخل تحت صريح الإجماع في عجزها كالثاني أيضاً، و في الثالث نفي الخلاف عنه، و في الرابع: «يجب تغيير القطنة و الوضوء لكلّ صلاة، ذهب إليه علماؤنا» و في مجمع البرهان: «كأنّه إجماعي» [٧].
و يدلّ عليه:
١- مضافاً إلى ذلك.
٢- و إلى عدم ثبوت العفو عن قليل هذا الدم و كثيره، بل عن الغنية دعوى الإجماع على إلحاق دم الاستحاضة و النفاس بالحيض في عدم العفو [٨]، كما عن السرائر نفي الخلاف عن ذلك ٩.
[١] القاموس المحيط ٣: ١٨٩.
[٢] الوسائل ٢: ٣٧٢، ب ١ من الاستحاضة، ح ٣.
[٣] المصدر السابق: ح ٢.
[٤] كشف اللثام ٢: ١٤٤.
[٥] الناصريات: ١٤٧. الغنية: ٣٩. المنتهى ٢: ٤٠٩. التذكرة ١: ٢٧٩. الإرشاد ١: ٢٢٨. المعتبر ١: ٢٤٢. المختصر النافع: ٣٥. الجامع للشرائع: ٤٤. السرائر ١: ١٥٢. التحرير ١: ١١٠. الذكرى ١: ٢٤١. اللمعة: ٢٨. الدروس ١: ٩٩. جامع المقاصد ١: ٣٣٩. الروض ١: ٢٢٩.
[٦] كفاية الأحكام ١: ٢٩.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٥٥.
[٨] ٨، ٩ الغنية: ٤٠. السرائر ١: ١٧٦.